كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

حم، هـ، ك عن العرباض بن سارية (¬1).
217/ 16299 - "قَدْ قَضَينَا الصَّلاةَ فَمَنْ أحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَة فَليَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَليَذْهَبْ".
هـ، وابن الجارود، وابن خزيمة، طب، ك، ض عن عبد الله بن السائب (¬2).
¬__________
(¬1) ورد الحديث في الصغير برقم 6096 ورمز المصنف لصحته وقد أورده المناوي باللفظ الآتي: (قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك ومن يعش منكم، فسيرى اختلافًا، كثيرًا فعليكم بما عرفتم من سنتى وسنة الخفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد).
ذكر فيه المناوى وقال: ومن معجزاته الإنجار بما سيكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر، وقد كان عالما به جملة وتفصيلا لما صح أنه كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم، ولم يكن يظهره لأحد. ورد في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وابن عساكر عن عرباض بن سارية قال: وعظا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا إن هذه لموعظة مودع فما تعهده إلينا، فذكره، وقضية تصرف المصنف أن ابن ماجة تفرد بإخراجه من بين الستة وهو ذهول، فقد رواه أبو داود.
معنى عبارة كالجمل الأنف: أي المأنوف وهو الذي عقر أنفه فلم يمتنع على قائده، وانظر المسند جـ 4 ص 126، والمستدرك ج 1 ص 96.
وورد الحديث في سنن ابن ماجة ج 1 ص 16 حديث 43 باب اتباع سنة الخلفاء (بلفظه).
ترجمة عرباض: هو عرباض بين سارية السلامي، كنيته أبو نجيع، كأن من أهل الصفة، روي عن النبي وعن أبي عبيدة بن الحراح، وعنه ابنته أُم حبيبة وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وسعيد بن هانيء الخولاني وجبير بن أبي سليمان بن جبير وحجر بن حجر الكلاعي وحكيم بن عمير وغيرهم.
(تهذيب التهذيب ج 7 ص 174).
(¬2) في النسخة المغربية: طب، ض، ك عن عبد الله بن السائب.
(والحديث رواه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 410 - ط الحلبي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي في باب: ما جاء بعد الخطبة بعد الصلاة "من "كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها" برقم 1290، قال: حداثنا هداية بن عبد الوهاب وعمرو بن رافع البجلي، قالا: ثنا الفضل بن موسى ثنا ابن جريج، عن عطاء عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بنا العيد، ثم قال: "قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في ج 1 ص 295 في "كتاب صلاة العيدين" بسنده عن عطاء أيضًا عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي =

الصفحة 175