كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
حم، م، د، ت، ن، هـ عن بريدة، طب عن سنان بن سلمة (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث في مسند أحمد (مسند بريدة الأسلمي) جـ 5 صـ 349 وسنده: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
والحديث في الفتح الرباني للشيخ الساعاتى (كتاب الزكاة) باب (جواز أخذ المتصدق ما تصدق به إذا آل إليه بالميراث) جـ 9 صـ 132، 133 رقم 182.
قال الشيخ الساعاتى في تخريجه: رواه مسلم والأربعة، ثم قال: ففيه دلالة على أن من ملك قريبا له عينا من الأعيان، صدقة أو هبة، أو بيعا ثم مات القريب بعد ذلك فللمتصدق أو الواهب أن يتملك تلك العين بطريق الميراث إن كان وارثا اهـ.
والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ط المطبعة المصرية (كتاب الصوم) باب (قضاء الصوم عن الميت) جـ 8 صـ 25 برواية عبد الله بن بريدة، عن أبيه، ولفظه، وحدثني علي بن حجر السعدى حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: بينا أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت قال: فقال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: "صومى عنها" قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: "حجى عنها".
والحديث في سنن أبي داود (كتاب الزكاة) باب (من تصدق بصدقة ثم ورثها) جـ 2 صـ 124 حديث رقم 1656 عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بلفظ: عن عبد الله بن بريدة، من أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: "قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث".
وفي نفس المصدر (كتاب الوصايا) باب (ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها) جـ 3 صـ 116 ورد الحديث بأطول من السابق بلفظ: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال: "قد وجب أجرك: ورجعت إليك في الميراث قالت: وأنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ -أو يقضى- عنها أن أصوم عنها؟ قال: "نعم" قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ -أو يقضى- عنها أن أحج عنها؟ قال: "نعم".
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (كتاب الزكاة) باب (ما جاء في المتصدق يرث صدقته) جـ 3 صـ 336، 337 بلفظ: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر: عن عبد الله بن عطاء: عن عبد الله بن بريدة: عن أبيه، قال: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت قال: "وجب أجرك. وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفاصوم عنها؟ قال: "صومى عنها" قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم "حجى عنها".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. و (عبد الله بن عطاء) ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له اهـ. =