كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

292/ 16374 - "قَرْضُ الشْيء خيرٌ مِن صَدَقةٍ" (¬1).
ق عن أنس (¬2).
293/ 16375 - "قرْضُ مَرَّتَين كصَدَقةٍ مَرَّةً".
أبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة عن محمد المزني أبي مهند (¬3).
294/ 16376 - "قُرَيشٌ خَالِصَةُ الله، فَمَنْ نَصَبَ لَهَا حَرْبًا سُلِبَ، وَمَنْ أرَادَهَا بسُوءٍ خَزِى فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ".
كر عن محمرو بن العاص (¬4).
295/ 16377 - "قُرَيشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَجُهَينَةُ، وَمُزَينَةُ، وَأَسلَمُ، وَأَشْجَحُ، وَغِفَارُ مَوَالِي، لَيسَ لَهُم مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".
ش، خ، م عن أَبي هريرة حم، طب، ض عن زيد بن خالد الجهنى (¬5).
¬__________
= قال المناوى؛ (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدى إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم، ثم قال: رواه ابن النجار في التاريخ: عن أنس بن مالك.
(¬1) في المغربية: "صدقته" مكان "صدقة".
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى (كتاب البيوع) باب (ما جاء في فضل الإقراض) جـ 5 صـ 354 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة: عن ثابت: عن أنس -رفعه- قال: "قرض الشيء خير من صدقته".
وقال: قال الإمام أحمد: وجدته في المسند مرفوعًا، فهبته، فقلت: رفعه.
والحديث في الصغير وتم 6117 برواية البيهقي في السنن: عن أنس.
قال المناوي: رواه البيهقي عن أنس، ورواه عنه أيضًا النسائي والديلمى وأبو نعيم.
(¬3) (محمد المزنى) ترجمته في الميزان رقم 7384 وقال: محمد بن الحسن المزنى، قاضى واسط عن العوام بن حوشب، وابن أبي خالد، وعنه أحمد، وزيد بن الحريشى، وجماعة.
وقال: وثقه ابن معين، وأبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: يرفع الموقوف، ويسند المرسل. وانظر الحديث قبل السابق.
(¬4) الحديث في تاريخ ابن عساكر جـ 4 صـ 459، وفي جـ 6 صـ 235 والحديث في الصغير رقم 6120 برواية ابن عساكر: عن عمرو بن العاص.
قال المناوى: رواه ابن عساكر في التاريخ عن عمرو بن العاص، ورواه عنه أيضًا أبو نعيم.
(¬5) الحديث في صحيح البخاري ط الشعب (كتاب المناقب) باب (مناقب قريش) جـ 4 صـ 218 واللفظ له، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان: عن سعد، خ قال يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن أبيه، قال =

الصفحة 213