كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
434/ 16516 - "قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ".
خ، م، د، ت عن ابن عباس (¬1).
435/ 16517 - "قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَار".
ن عن جابر (¬2).
436/ 16518 - "قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ".
د عن خالد بن الوليد، طب عن عوف بن مالك (¬3).
¬__________
= والحديث في صحيح مسلم جـ 3 ص 1232 (كتاب المساقاة) باب قدر الطريق إذا اختلوا فيه - قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجَحْدَرى. حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع".
في أكثر النسخ (سبع أذرع) وفي بعضها (سبعة أذرع) وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث - والتأنيث أفصح.
(¬1) الحديث في صحيح البخاري جـ 3 ص 187 "كتاب البيوع" باب في "الرهن في الحضر" قال: "إذا اختلف الراهن والمرتهن".
قال: حدثنا خَلَّاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدَّعى عليه.
والحديث في صحيح مسلم جـ 3 ص 1336، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه - قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمَّد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدَّعي عليه.
والحديث في سنن أبي داود جـ 3 ص 311 كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه - ورقم الحديث 3619 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنى ثنا نافع بن عمر بن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه.
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ 4 ص 571 كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
والحديث رقم 1357 من طريق ابن عباس - وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.
(¬2) الحديث في سنن النسائي جـ 7 ص 282 كتاب البيوع - باب ذكر الشفعة وأحكامها - قال: أخبرنا محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بالشفعة والجوار".
(¬3) الحديث في سنن أبي داود جـ 3 ص 72 كتاب الجهاد - باب في السلب لا يخمس - رقم 2721 قال: حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن صفون بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، =