كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
444/ 16526 - "قَضَى بِالدَّين قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ".
ش، حم، ت وضعفه هـ، ك عن علي (¬1).
¬__________
= قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك، والشافعي، وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم: إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فالزموا ذلك.
والحديث في سنن النسائي في كتاب القسامة باب ذكر أسنان دية الخطأ من طريق يحيى بن زكريا أبي زائدة عن حجاج، عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ عشرين بنت مخاض الحديث.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب الديات باب دية الخطأ جـ 2 ص 879 رقم 2631 تحقيق فؤاد عبد الباقي من طريق الحجاج بن أرطاة: ثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في دية الخطأ عشرون، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكور" أهـ.
والحديث في مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن مسعود جـ 1 ص 45 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا يحيى بن زكريا، قال: ثنا حجاح عن زيد بن جيد عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة وعشرين جذعة" أهـ.
(¬1) الحديث في سنن الترمذي في كتاب "الوصايا" باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية جـ 4 ص 345 رقم 2122 من طريق سفيان عن عيينة عن أبي إسحاق الهمدانى عن الحرث عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبل الدين" قال أبو عيسى، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنَّه يبدأ بالدين قبل الوصية أهـ.
ولم يذكر الترمذي كلمة التضعيف التي أشار إليها الإمام السيوطي أهـ.
والحديث في مسند الإمام أحمد "مسند على" جـ 1 ص 79 بلفظ: حدثنا عبده الله حدثني أبي، ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي - رضي الله عنه - وقضى محمد - صلى الله عليه وسلم -: "أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات".
وانظر ص 131 فقد ذكر الحديث من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون من بعد وصية يوصى بها أو دين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات".
وانظر ص 144 فقد ذكر الحديث من طريق أبي إسحاق عن الحرث عن علي - رضي الله عنه - قال: إنكم تقرءون "من بعد وصية يوصى بها أو دين" وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون العلات" يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. =