كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

445/ 16527 - "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ".
حم، ش، م، د، هـ عن ابن عباس، حم، ت، هـ، ق، طس عن جابر د، ت، هـ، ق عن أَبي هريرة، ق عن ابن عمر، والباوردى طب، ك، ض عن بلال بن الحرث المزنى، طب، حل، ق عن زيد بن ثابت بن قانع عن شعيب بن عبد الله بن الزبير بن ثعلبة عن أَبيه عن جده أَبو عوانة وابن قانع، طب، ق عن سُرَّق، ق عن علي، حم، طب، قط، ق عن سعد بن عبادة بن قانع، ق عن شعيب بن عبد الله بن شعيب العنبرى عن أَبيه عن جده، حم، طب، ق عن عمارة بن حزم النقاش في القضاة عن ابن عمر، ش عن أَبي جعفر مرسلًا (¬1).
¬__________
= والحديث في سنن ابن ماجه في كتاب الوصايا باب الدين قبل الوصية جـ 2 ص 906 رقم 2715 من طريق سفيان عن أبي إسحاق. . . عن علي بلفظ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بنى العلات" أهـ.
والمراد "بقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالدين" المراد بقضائه أي إخراجه قبل إخراج الوصية و (أعيان الأم) المراد بهم الأخوة لأب واحد وأم واحدة يأخذ من عين الشيء وهو النفيس منه "وبنى العلات" الأخوة لأب من أمهات شتى أهـ.
(¬1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب القضاء. باليمين مع الشاهد جـ 3 ص 1337 رقم 1712 ط الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا زيد (وهو ابن حباب) حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قضى بيمين وشاهد"، وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد جـ 3 ص 308 رقم 3608.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام (باب القضاء بالشاهد واليمين) جـ 2 ص 783 رقم 2370.
وأخرجه الإمام أحمد في كتاب القضاء والشهادات، باب من قضى باليمين وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ 3 ص 67 طبع الحلبى رقم 1343 من رواية أبي هريرة.
قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق - بالضم وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها ابن أسد الجهني وقيل: غير ذلك في نسبه صحابى سكن مصر ثمَّ الإسكندرية.
قال أبو عيس: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب.
وأخرجه كذلك من طريق عبد الوهاب الثقفى في كتاب الأحكام باب ما جاء اليمين مع الشاهد جـ 3 رقم 1344 وقال: وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا =

الصفحة 287