كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

446/ 16528 - "قَضَى لِلْجَدَّةِ بالسُّدُسِ".
طب عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معًا (¬1).
447/ 16529 - "قَضَى أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَار، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، والْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ
¬__________
= لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد أهـ الترمذي.
الحديث في السنن الكبرى للبيهقي أخرجه في كتاب الشهادات باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ 10 صـ 170 من رواية ابن عبد الله.
وأخرجه في كتاب الشهادات جـ 10 صـ 168 من رواية أبي هريرة.
وأخرجه في كتاب الشهادات جـ 10 ص 172 من رواية زيد بن ثابت.
وأخرجه في كتاب الشهادات جـ 10 ص 170 من رواية على.
وأخرجه في كتاب الشهادات جـ 10 ص 171 من رواية سعد بن عبادة.
وأخرجه في كتاب الشهادات جـ 10 ص 171 من رواية شعيب عن عبد الله العنبرى.
وروايات الإمام أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة فقد أخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأحكام باب الشاهد واليمين جـ 4 ص 202.
وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام جـ 4 ص 213 رقم 33 من رواية أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى باليمين مع الشاهد".
(¬1) الحديث في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكانى كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة والجد جـ 6 ص 50 ط مصطفى البابى الحلبى سنة 1347 هـ بلفظ: عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمَّد بن سلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر: قال ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها - رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، ثمَّ قال: حديث قبيصة أخرجه أيضًا ابن حبَّان والحاكم قال الحافظ: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته بأن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق لا يمكن شهوده لقبيصة قاله ابن عبد الله واختلف في مولده والصحيح أنَّه ولد عام الفتح فيبتعد شهوده القصة، وذكر الإمام الشوكانى في النيل أحاديث لعبادة بن الصامت وبريدة، وعبد الرحمن بن زيد والقاسم بن محمَّد أهـ.
وانظر مجمع الزوائد كتاب "الفرائض" باب "ما جاء في الجد" جـ 4 ص 227 بلفظ: وعن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس" قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وأحمد في أثناء حديث طويل، وإسنادهما منقطع، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة أهـ.

الصفحة 288