كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

115/ 15988 - "في كل كَبِدٍ حَرَّى أجْرٌ".
ابن سعد عن حبيب بن عمرو السلامانى.
116/ 15989 - "في كُلِّ ذَوْدٍ خَمْسٍ سَائِمةٍ صَدَقَةٌ".
خط، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (¬1).
117/ 15990 - "في كُلِّ سائِمةِ إِبِلٍ في أرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فله أجْرُهَا -وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آَخِذُوهَا وَشطرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنا -عَزَّ وَجَلَّ- لَيس لمحمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ".
حم، د، ن، طب، ك، ت عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده (¬2).
¬__________
= وانظر مجمع الزوائد للهيثمى (باب سقى الماء) من كتاب (الزكاة) جـ 3 ص 131 بلفظ: عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أنزع في حوض حتى إذا ملأته لإبلى ورد على البعير لغيرى فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل ذات كبد حرى أجر" وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
(¬1) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة الزبير بن بكار جـ 8 ص 467 رقم 4585 نشر دار الكتب العربي بيروت بلفظ: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخى -إملاء- حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثنا معمر عن الزهري، قال: حدثني رجل من بنى قشير يقال له بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل ذود سائمة صدقة" أخبرنا البرقانى، أخبرنا أبو الحسن الدارقطني: وسئل عن حديث معاوية بن حيدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في كل ذود خمس سائمة صدقة" فقال: يرويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن معمر عن الزهري عن بهز، ووهم في ذكر الزهري، والصواب: عن عبد المجيد، عن معمر عن بهز بن حكيم- كذلك رواه محمد بن ميمون الخياط، عن عبد المجيد.
وانظر مجمع الزوائد للهيثمى (كتاب الزكاة) باب (فيما تجب فيه الزكاة) جـ 3 ص 70 بلفظ: عن معاوية بن حيدة القشيرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل خمس ذود سائمة صدقة" قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون، غير شيخ الطبراني محمد بن جعفر بن سام فإني لم أعرفه. اهـ.
و(الذود) -بإعجام الأول وإهمال آخره- اسم لعدد من الإبل، غير كثير، وبقال: ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما قيل للواحدة من النساء: امرأة. اهـ.
وأخرجه الطبراني في الكبير في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جـ 19 أرقام 894 إلى 988.
وقال المحقق: رواه عبد الرزاق برقم 6824.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الزكاة) باب (في زكاة السائمة) جـ 1 ص 397 طبع مصطفى الحلبى الطبعة الثانية 1403 هـ، 1983 م بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا بهز =

الصفحة 33