كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
118/ 15991 - "في ضَالَّةِ الإِبِل الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا، وَمِثْلُهَا مَعَها".
د، ق عن أبي هريرة (¬1).
119/ 15992 - "في بَيضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْم، أوْ إِطعَامُ مِسكِينٍ".
الحسن بن سفيان، ق، وابن مردويه، كر عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= ابن حكيم (ح) وثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل ... " الحديث.
وانظر سنن الترمذي في (كتاب الزكاة) باب (ما جاء في زكاة الإبل والغنم) جـ 3 ص 17 رقم 621 ط الحلبى. وأخرجه النسائي في باب (الزكاة) جـ 1 ص 335 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد في مسنده جـ 5 ص 2، 4 في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرجه البيهقي في السنن في (كتاب الزكاة باب: فيمن كتم أي مال زكاة جـ 4 ص 105، 116.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في (كتاب الزكاة) جـ 1 ص 398 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب اللقطة) جـ 1 ص 435 ط الحلبى، الطبعة الثانية بلفظ: حدثنا مخلد بن خالد، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة- أحسبه - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة الإبل المكتومة ... الحديث".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في (كتاب اللقطة) باب (ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده) جـ 6 ص 191 من رواية أبي هريرة.
والمراد من قوله: (المكتومة) أي: التي كتمها الواجد، ولم يعرفها ولم يشهد عليها.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 5948 ورمز المصنف لضعفه، قال المناوى: في بيضة نعام يتلفها المحرم مدا من طعام، وبهذا أخذ الأئمة.
ومذهب الشافعي: أن في بيضة النعام ولو مذرا القيمة، وعزاه إلى البيهقي في السنن، قال الذهبي: هذا حديث منكر.
ورواه الدارقطني أيضًا عن عائشة بلفظ: "في بيض نعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة" قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح.
عن (ابن الزناد) قال: بلغنى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيضة النعام، في كل بيضة صيام يوم، الصحيح فيه الإرسال.
وعن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحى نعام -أي: مكان بيضه- فانطلق الرجل إلى على فسأله عن ذلك فقال له على - رضي الله عنه -: "في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي فأخبره بما قال، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين".