كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= في كل عشرة أزق زق" وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتُعَييّ وعبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع.
وفي السنتن الكبرى للبيهقي جـ 4 صـ 126 كتاب (الزكاة) باب: ما ورد في العسل بلفظ: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ حاجب بن أحمد بن يرحم الطوسى، ثا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العسل في كل عشرة أزقاق زق" تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما، وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعبل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
وفي الصغير رقم 5933 من رواية الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ورمز له بالضعف، قال المناوى (الأزق): جمع قلة لـ: زق، وهو السقاء. الذي زق جلده، أي سلخ من قبل رأسه، وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر، وفي الجديد لا زكاة فيه وهو مذهب مالك لأنه ليس بقوت أو لم يصح في خبر، رواه الترمذي وابن ماجه في الزكاة عن ابن عمر بن الخطاب، قال الترمذي: لا يصح، وفيه (صدقة السمين) ضعيف، وقد خولف، وقال النسائي: حديث منكر، وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح: اهـ وتعقبه مغلطاى بصحة حديث فيه في مسند الشافعي وغيره، انتهى وبالجملة فحديث الترمذي هذا جزم الحافظ ابن حجر وغيره بضعفه.
والحديث في شرح السنة للبغوى جـ 6 صـ 44 كتاب (الزكاة) باب: زكاة العسل، قال محققه: وأخرجه الترمذي (629) في الزكاة، باب: ما جاء في زكاة العسل، وأخرجه البيهقي 4/ 126 وصدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وأخرجه أبو داود (1600) والنسائي 5/ 46 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب سفيان عنه إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، وإسناده حسن. وأخرج ابن ماجه 1823 وأبو داود الطيالسى 1/ 174، 175 ومن طريقه البيهقي 4/ 126 من حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى (وفي بعض المصادر "المتقى" وهو تصحيف) قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلا قال: أن العشر" قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها لي، وهو منقطع؛ سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من الصحابة، وأخرج أبو عبيد في الأموال صـ 496، 497 والشافعي في الأم 2/ 33 وابن أبي شيبة 3/ 20 والبيهقي 4/ 127 من حديث سعد بن أبي ذباب قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم ففعل، واستعملنى عليهم، ثم استعملنى أبو بكر من بعده، ثم استعملنى عمر من بعده قال: فقدم على قومه فقال =