كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
171/ 16044 - "فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِى، أوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ".
حم، خ، د، ت، ن، هـ عن سالم، عن أبيه (¬1).
172/ 16045 - "فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالْعيُون الْعُشْرُ، وَفيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ".
ت، هـ، ق عن أَبي هريرة (¬2).
173/ 16046 - "فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْبَعْلُ، وَالسَّيلُ الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نصْفُ الْعُشْرِ, وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ، وَالْحُبُوبِ، فأَمَّا القِثَّاءُ، وَالْبَطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ لقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُول اللهِ".
¬__________
(¬1) الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر جـ 4 صـ 90 باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء- عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر".
والحديث في سنن النسائي جـ 5 صـ 31 - باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، عن سالم عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وما سقى بالسواقى أو النضح نصف العشر".
وحديث سالم ذكره أبو داود في سننه جـ 2 صـ 108 باب: صدقة الزرع، بلفظ: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواقى أو النضح نصف العشر".
والحديث في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي جـ 3 صـ 293 - باب: فيما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها -بلفظ البخاري- وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وبلفظ البخاري جاء أيضًا في سنن البيهقي جـ 4 صـ 130 باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض.
والحديث في سنن ابن ماجه جـ 1 صـ 581 رقم 1817 - في (كتاب الزكاة) باب: صدقة الزرع والثمار. من رواية سالم عن أبيه.
والحديث في الصغير برقم 5969 - عن ابن عمرو- و (العثرى والبعل) هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها.
(¬2) الحديث في تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى جـ 3 صـ 291 باب: ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، عن أبي هريرة.
والحديث في سنن البيهقي جـ 4 صـ 130 باب: قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر".
والحديث أخرجه ابن ماجه جـ 1 صـ 580 رقم 1816 - كتاب الزكاة- باب: صدقة الزرع والثمار.