كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

120/ 17167 - "لِتَدع الصَّلاة فِي كُلِّ شَهْر أَيَّامَ قَرْئها، ثمَّ تَتَوضَأ لِكلِّ صَلاةٍ، فإِنَّمَا هُوَ عِرقٌ".
ك، عن فاطمة بنت أبي حبيش (¬1).
121/ 17168 - "لتَرْكَبُنَّ سنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشبْرٍ، وَذرَاعًا بذِراعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أحَدَهُم جَامَعَ امْرأَته بالطَّريق لفَعَلتُموه".
ك عن ابن عباس (¬2).
122/ 17169 - "لتَزْدَحِمَنَّ هذه الأُمَّة عَلى الحوضِ ازدحامَ إِبلٍ وَرَدتْ بخمس".
¬__________
= أبى وشرد على الله كشراد البعير" وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي في تلخيصه وزاد: كلاهما من مسند أحمد.
أي هذا الحديث والآخر (كل أمتى يدخل الجنة إلا من أبى) وقالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ ، قال: من عصانى فقد أبى.
(¬1) الحديث في المستدرك للحاكم ج 1 ص 175 كتاب الطهارة قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد القنطرى ببغداد، ثنا أبو قلابة الرقاشى، ثنا أبو عاصم النبيل عثمان بن سعد القرشى، ثنا ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في النار إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلى فقالت: انتظرى حتى يجئ النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فقالت عائشة: هذه فاطمة نقول: كذا وكذا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قولي لها: فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدًا ثم الطهور عند كل الصلاة ولتنظف ولتحتش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع"، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ وعثمان بن سعد الكاتب بصرى ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه، وقال الذهبي في التلخيص معلقًا على كلام الحاكم: صحيح، وعثمان بصرى ثقة"، قلت: كلا، قلت: صورته مرسل.
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم ج 4 ص 455، كتاب الفتن والملاحم حدثنا أبو أويس المديني حدثني ثور بن يزيد وموسى بن ميسرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعتلموه، وقال: صحيح.
ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الجامع الصغير ج 5 ص 261 رقم 722 عن ابن عباس بنصه ... الحديث قال المناوى: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه أيضًا البزار قال الهيثمي ورجاله ثقات ورواه البخاري ومسلم بدون قوله (حتى لو أن أحدهم جامع امرأته إلخ).

الصفحة 574