كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

مالك، ق عن زيد بن أسلم مرسلًا (¬1).
129/ 17176 - "لتضْربَنَّ مُضر عُبَّادَ الله حتى لا يُعَبَدَ الله، وليَضربنَّهمُ المؤمنون حتى لا يَمْنَعوا ذنب تَلعَةٍ" (*).
حم عن أبي سعيد (¬2).
130/ 17177 - "لتَغَشَيَنَّ أمتى بَعدى فِتَنٌ كَقِطَع الليل المظلم، يُصبح الرجلُ فيها مؤمنًا ويمسي كَافِرا، ويُمسى مُؤمنًا ويُصبحُ كافرا، يبيع فيها أقوامٌ دينَهم بِعرض من الدنيا قليلٍ".
نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عمر، وفيه (سعيد بن سنان) هالك (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في موطأ الإمام مالك - رضي الله عنه - في كتاب الطهارة، باب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ج 1 ص 57 رقم 93 ط الحلبى قال: حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا سأَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتى وهي حائض؟ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها".
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت.
وقال الزرقانى: رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري.
وقلت: أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة ص 82 باب في المذي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب النكاح، باب: إتيان الحائض ج 7 ص 191: ذكر الحديث بسنده إلى مالك.
(¬2) لفظ الأصل: (متى لا يعبد الله)، ولفظ المسند ومجمع الزوائد (حتى لا يعبد لله اسم).
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 57 قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا خلف بن الوليد ثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتضربن مضر عباد الله حتى لا لعبد لله اسم، وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة".
والحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 313 كتاب الفتن باب فتنة مضر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتضربن مضر عباد الله حتى لا بعبد لله اسم أو ليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة"، قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه (مجالد بن سعيد) وثقه النسائي وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.
(¬3) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 438 كتاب الفتن والملاحم قال (أخبرني) أحمد بن محمد بن سلمة العنزى، ثنا عثمان بن سيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، أخبرني معاوية بن صالح، حدثني =
===
(*) و (التلعة): سيل الماء من علو إلى أسفل، وقيل: هو من الأضداد يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منها، انظر النهاية ج 1 ص 194 وذنب التلعة: أسفلها.

الصفحة 578