كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

144/ 17191 - "لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ولَيَكُونَن أئَمَّةٌ مُضِلُّونَ، ولَيَخرجَن عَلَى أثَرِ ذَلكَ الدّجَّالُونَ الثَّلاثَةُ".
ك عن حذيفة.
145/ 17192 - "لَتُنْتقُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمر منْ حُثالته".
كر عن أبي هريرة.
146/ 17193 - "لتُنْتقُون كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ من الحُثَالة، فليذْهَبَنَّ خيَاركمْ ولَيبْقَيَنَّ شرَارُكُم، فمُوتُوا إِنَّ اسْتَطَعْتُم".
هـ، ك عن أبي هريرة (¬1).
¬__________
= قال الذهبي: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله، عن إسماعيل، وعبد العزيز ضعيف.
والحديث في الصغير برقم 7232 من رواية أحمد، وابن حبان والحاكم في المستدرك عن أبي أمامة.
قال المناوى: (لتنقضن) بالبناء للمفعول أي تنحل، نقضت الحبل نقضا: حللت برمه، وانتقض الأمر بعد التئامه فسد، (عرى الإسلام)، جمع عروة وهي في الأصل ما يعلق به من طرف الدلو والكوز ونحوهما فاستعير لما يتمسك به من أمر الدين، ويتعلق به من شعب الإسلام، ثم قال: رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام.
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1340 برقم 4038 قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن أبي حميد يعني مولى مسافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لتنتقون. الحديث".
وقال صاحب الزوائد: في إسناده مقال وأبو حميد لم أر من خرجه ولا وثقه، ويونس هو ابن يزيد الأيلى وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق باب: الق الله فقيرا، ولا تلقه غنيا ج 4 ص 316، وقال: حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد وعلي بن حمشاذ العدل، قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن يونس عن ابن شهاب عن أبي جميل أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتنتقن كما تنتقى التمر ... الحديث"، ثم قال أبو جميل: هو الطائى وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في الصغير برقم 7230 من رواية ابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.
قال المناوى: (لتنتقن) بالبناء للمفعول أي لتنظفون كما ينتقى التمر من الحثالة أي الردئ، يعني لتنظفن كما ينظف التمر الجيد من الردئ، (فليذهبن خياركم أي بالموت وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم، أي فإذا كان كذلك فإن كان الموت باستطاعتكم فموتوا فإن الموت عند انقراض الأخيار خير من الحياة في هذه الدار" ثم قال: رواه ابن ماجه، والحاكم في الرقاق عن أبي هريرة قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي، وفيه عند ابن ماجه طلحة بن يحيى قال الكاشف وثقه جمع، وقال البخاري: منكر الحديث، الميزان رقم 4013.

الصفحة 586