كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

215/ 17262 - "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيهِم الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وأَكَلُوا أثْمانَهَا، وإنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيهِمْ ثَمَنهُ".
حم، د، ع، ق، ض عن ابن عباس (¬1).
216/ 17263 - "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ والمَوْصُولَةَ".
طب عن معاوية، حم، طب عن معقل بن يسار (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في البخاري ج 4 ص 135 باب: ما ذكر عن بنى إسرائيل قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 247 (مسند ابن عباس) قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا الحذاء عن بركة عن أبي الوليد، حدثنا ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا في المسجد مستقبلا الحجر، قال: فنظر إلى السماء فضحك ثم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - عزَّ وجلَّ - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"، وانظر أيضًا ص 293 و 322 من نفس الجزء. والحديث في سنن أبي داود ج 3 ص 280 حديث رقم 3488 باب: في ثمن الخمر والميتة، قال: حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى، عن خالد الحذاء، عن بركة - قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله - عن بركة أبي الوليد (ثم اتفقا) عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: "لعن الله اليهود" ثلاثًا "إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"، ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان، رأيت، وقال: "قاتل الله اليهود".
والحديث في سنن البيهقي ج 6 ص 13 باب: تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل كله، قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن ورفع بصره إلى السماء فضحك وقال: "لعن الله اليهود"، ثلاثا "إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
(¬2) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 5 ص 35، قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الفضل، بن دلهم، عن ابن سيرين عن معقل بن يسار أن رجلا من الانصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال: "فلعن الواصلة والموصولة".
والحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 169 باب: الواصلة والقاشرة بلفظ: عن معقل بن يسار أن رجلا من الأنصار رأى امرأة سقط شعرها فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فلعن الواصلة والموصولة"، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه (الفضل بن دلهم) وهو ثقة، وفيه ضعف وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

الصفحة 620