كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
17267/ 220 - "لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، ألَمْ أَنْهَ عَن هَذَا؟ إِذَا سَلَّ أحَدُكمْ السَّيف وأرَادَ أنْ يدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَليَغْمِدهُ ثُمَّ لْيُعْطِهِ إِيَّاهُ".
البغوي، والباوردى، وابن السكن، وابن قانع، طب، وأبو نعيم محق بَنَّة الجهنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم في مسجد سلوا فيه سيفًا فهم يَتَعاطُونه بينهم.
قال: فذكره، قال البغوي: لا أعلم له غيره (¬1).
221/ 17268 - "لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أوَ لَيسَ قَدْ نَهيتُ عَن هَذَا؟ إِذَا سَل أحَدُكُمْ سَيفًا يَنْظُرُ إِلَيهِ فَأرَادَ أنْ يُنَاولَهُ أخَاهُ فَليَغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاولُهُ إِيَّاهُ".
طب، ك عن أبي بكرة (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 291 باب: النهي عن تعاطى السيف سلولا.
قال: وعن بنة الجهنى أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مر على قوم في المسجد -أو المجلس- يسلون سيفًا بينهم غير مغمود فقال: "لعن الله من يفعل ذلك، لو لم أزجركم عن هذا، فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه"، كذلك رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
والحديث في أسد الغابة ج 1 ص 210 في ترجمة (بنة الجهنى).
قال: روى معاذ بن هانئ ويحيى بن بكير، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر عن بنة الجهنى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على قوم يسلون سيفًا يتعاطونه فقال: "ألم أنهكم عن هذا لعن الله من فعل هذا"، ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة فقال: نبيه، وقال مثله ابن معين وابن وهب أثبت الناس في ابن لهيعة، وذكر ابن السكن في كتابه في الصحابة: ينَّه -بالياء تحنها نقطتان والنون المشددة- ورواه عن محمد بن عبد الله المقرى عن أبيه عن ابن لهيعة بإسناده، ذكر هذا الاختلاف أبو عمر وأخرجه الثلاثة.
ترجمة بنة: هو (بنة الجهنى) ويقال: ينه، ويقال: نبيه- ينه بالياء تحتها نقطتان والنون المشددة، انظر أسد الغابة ج 1 ص 210.
ترجمة ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمى الأعدولى، ويقول الغافقى: أبو عبد الرحمن المصري، انظر تهذيب التهذيب ج 5 ص 373.
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد ج 7 ص 290 باب: النهي عن تعاطى السيف مسلولا.
قال: وعن أبي بكرة قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: "لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟ "، ثم قال: إذا سل أحدكم سيفًا فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه".
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه (مبارك بن فضالة) وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحاح.