كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)
222/ 17269 - "لَعَنَ اللهُ مَن بَدَا بَعْدَ هِجْرَة، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ بَدَا بَعْدَ هِجْرَة، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ بَدَا بَعْدَ هِجْرَة إلا في الفتنة، فإِنَّ الْبَدْوَ فِي الفِتْنَةِ خَير مِنَ المُقَام فِيهَا".
الباوردى، طب، ض عن أبي محمد السواى- من ولد جابر بن سمرة- عن عمه حرب بن خالد، عن ميسرة -مولى جابر بن سمرة- عن جابر بن سمرة (¬1).
223/ 17270 - "لَعَنَ اللهُ الْمُسَوّفَاتِ".
خ في التاريخ: عن عِكْرِمَة- مرسلًا- خط عن أبي هريرة (¬2).
224/ 17271 - "لَعَنَ اللهُ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الحَلقَةِ".
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد ج 5 ص 254 (كتاب الجهاد) باب: فيمن بدا بعد الهجرة بغير إذن ولا سبب، قال: عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من بدا بعد الهجرة، لعن الله من بدا بعد الهجرة إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة"، وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.
ترجمة جابر بن سمرة: جاء في أسد الغابة ج 1 ص 638 في ترجمة جابر بن سمرة: أنه جابر بن سمرة بن جفارة بن جندب بن حجير بن رثاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة ثم السوائى.
واختلف في كنيته فقيل: أبو خالد، وقيل: أبو عبد الله، وهو حليف بنى زهرة.
قيل: توفي سنة ست وسبعين أيام المختار، ولما توفى خلف من الذكور أربعة: خالد، وأبو نور مسلم، وأبو جعفر، وجبير.
(¬2) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج 11 ص 220 قال: أخبرنا التنوخى، حدثنا محمد بن خلف بن جيان الخلال، حدثنا عمر بن خالد بن يزيد الشعيرى (سنة أربع وثلثمائة) حدثنا محمد بن حميد الرازي- في دار القطن- حدثنا مهران بن أبي عمر: حدثنا سفيان الثوري عن الأسودين قيس، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن المسوفات" قال أبو عبد الله- بعنى محمد بن حميد- يدعو الرجل امرأته فتقول: سوف سوف.
وسيأتي بعد ثلاثة وأربعين حديثًا برواية أخرى هي: "لعن الله المسوفات التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتقول سوف حتى تغلبه عيناه"، وهي في الجامع الصغير ج 5 رقم 7269 من رواية الطبراني وكذا ابن منيع كلاهما عن ابن عمر بن الخطاب.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعى عن أبيه، وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه سماعا من ابن عمر.
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الأثبات منها هذا الحديث.
والحديث في المطالب العالية (كتاب النكاح) باب: نهى المرأة عن المطل إذا استدعاها زوجها.