كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 6)

ابن سعد، ك، ق عن أُم كلثوم بنت أَبى بكر (¬1).
299/ 17346 - "لَقَدْ رَأَيتهُ يَتَخَضْخَض في أنْهَارِ الْجَنَّة -يعنِي ماعِزًا-".
أَبو عوانة، حب، ض عن جابر (¬2).
¬__________
(¬1) في النهاية مادة (فرص) قال: وفيه (إني لأكره أن أرى الرجل ثائرًا فريص رقبته قائمًا على مريته يضربها).
الفريصة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وأراد بها ها هنا عصب الرقبة وعروقها؛ لأنها هي التي تثور عند الغضب، وقيل: أراد شعر الفريصة، كما يقال: ثائر الرأس، أي: ثائر شعر الرأس، وجمع الفريصة فريص وفرائص، فاستعارها للرقبة وإن لم يكن لها فرائص لأن الغضب يثير عروقها.
وقال في هامشه: قال الزمخشرى: (مريه) تصغير المرأة لاستضعاف لها واستصغار ليرى أن الباطش بمثلها في ضعفها لئيم: الفائق ج 2 ص 355.
والحديث في المستدرك للحاكم ج 2 ص 191 ذكره شاهدًا لحديث رقم 296: وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر (أخبرناه) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، وسعيد بن أبي مريم قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنه - قالت: كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهن وبين ضربهن ثم قال: "لقد طاف الليلة بآل محمد - صلى الله عليه وسلم - سبعون امرأة كلهن قد ضربت" قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: "ولن يضرب خياركم".
والحديث في السنن الكبرى للببهقى ج 7 ص 304 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا ابن ملحان، نا يحيى بن بكير، نا الليث (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى، نا سعيد بن كثير بن عفير، وسعبد بن أبي مريم قالا: نا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال: "لقد طاف الليلة بآل محمد - صلى الله عليه وسلم - سبعون امرأة كلهن قد ضربت".
قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيس لهم بعد: "ولن يضرب خياركم".
والحديث في كنز العمال ج 16 ص 378 برقم 44984 بلفظه.
وأورده ابن حجر في المطالب العالية ج 2 ص 52 برقم 1624: أم كلثوم بنت أبي بكر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب النساء فشكين فأذن لهم في ضربهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلها قد ضربت".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحب أن أرى الرجل ثائرًا عصبة فريص رقبته على مريئته بقتلها".
وقال المحقق حبيب الرحمن الأعظمى: ذكره في الكنز معزوا لابن سعد والحاكم والبيهقي.
(¬2) الحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي (كتاب الحدود) برقم 1515 بلفظ: أخبرنا أبو الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجم ماعز بن مالك قال: "لقد رأيته يتخضخض أنهار الجنة".
وأورده العلامة الهندى في كنز العمال ج 11 ص 746 برقم 33647 بلفظه.
(يتخضخض): التخضخض: التحرك، كما في القاموس.

الصفحة 665