3003 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ - أَوْ فَأَضَاعَهُ - الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». طرفه 1490
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا قضى أحدكم نهمته) بفتح النون ويروى فيه الكسر، قال ابن الأثير: النهمة بلوغ النهمة: في الشيء ومنه النهم في الجوع.
باب إذا حمل على [فرس] فرآها تباع
3003 - روى في الباب حديث عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي: تصدق به على رجل ليجاهد عليه، فأراد أن يشتريه حين رآه يباع، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد مرّ الحديث مرارًا، وعلله بقوله: (فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) وقد أشرنا إلى أن الجمهور على أن هذا مكروه مع الجواز؛ لأنه شبّهه بشيء مستقذر.