159 - باب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ
3032 - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ فَأْذَنْ لِى فَأَقُولَ. قَالَ «قَدْ فَعَلْتُ». طرفاه 243، 2510
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الكذب في الحرب
3031 - (قتيبة) بضم القاف مصغر (من لكعب بن الأشرف) أي: لقتله كان من يهود قريظة فنقض العهد وشرع في إيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فإنه قد آذى الله ورسوله) ذكر الله في أمثاله للتوطئة وتشريف صدر الكلام، أو المضاف إليه مقدر، أي: أولياء الله أو المراد من الإيذاء القدح في شرع الله (محمَّد بن مسلمة) بفتح الميم والسلام (إن هذا قد عنانا) بفتح العين وتشديد النون أي: أوقعنا في المعناء وهو المشقة (قال: وأيضًا والله لتملنه) بضم اللام، أي: لتزدادن ملالة، واعترض على البخاري بأنه ترجم على الكذب وليس له ذكر في الباب، وهذا الاعتراض عنه ساقط؛ لأنه روى الحديث على دأبه هنا مختصرًا، وسيأتي بطوله، وفيه أنهم قالوا: جئنا لنستلف منك، وقالوا: نرهنك اللأمة، وكل ذلك كذب؛ لأنه خلاف الواقع، وروى الترمذي مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز الكذب في ثلاثة مواضع، في الحرب، ومع الزوجة، وفي إصلاح ذات البين، ولو لم يكن كذب في كلام لم يقل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأذن لي، فأقول كما رواه في الباب بعده قال النووي: لكن الأولى التلويح دون التصريح.