كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الئه ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ". والتعليق على هذا الحديث
مذكور فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة.
أخرج أبو يعلى بعسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا ((إن المرأة الغيرى
لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه)) وهذا أمر جبلت عليه المرأة، ولها بعض العذر
فى اثارد، و روى البزار والطبرانى عن ابن مسعود قال: كنت جالسا مع النبى
كلبى، ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل فألقئ عليها ثوبا،
وضمها إليه فتغير وجه النبى عيئش! فقال بعفر جلسائه: أحسبها امرأته، فقال
النبى عثه! أحعسبها! ى، إن الله كتب الغيرة على النساء، والجهاد على الرجال،
فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد ". قال البزار: إنه صحيح، و رجاله ثاقات،
ول! ش اختلف فى عبيد بن الصباح منهم (1).
وقد تحدث العلماء عن مؤاخذة الغيرى بما يصدر منها، فذكر النووى فى
شرحه لصحيح مسلم (جه ا، ص 2 0 2) أن المرأة الغيرى لا تؤاخذ على ما يصدر
منها، وإن كان القاضى عياض سكت عن نقد عائشة لخديجة، وقال: لعل
افبى عث! ء لما يؤاخذها لصغر سنها وعدم ت! سليفها، أهـ.
وجاء فى شرح ثلاثيات أحمد " جا، ص 8 0 7 " أن أصل غيرة النساء غير
مكتسب لهن، فهو أمر حلبيعى، لكن الإفراط فيها هو محل اللائمة، والغيرة من
النساء لها أحوال ودوافع، فإن غارت المرأة من زوجها على ارتكاب محارم
صالىشنى، أو نقص حقها، أو جورد عليها لحهمالح ضرتها، فإن تحققت ذلك، أ و
ظهرت القرائن فيه فغيرتها مشروعة. فإن وقع ذلك بمجرث الوهم من غير دليل فهى
غيرة لي! ست مشروعة. أما إذا كان الزوج عادلا نحو الضرائر فالغيرة منهن إن كانت
لمجرد الطبع البشرى الذى لم يسلم منه أحد فيعذرن فيها، فإن تجاوزت هذا الحد
إلى محرم من قول أو فعل لم يعذرن. أ هـ.
وقال ابن مفلح فى كتابه " الاداب الشرعية)): الغيرة ليست عذرا فى الغيبة،
__________
(1) شرح ثلاثيات أحمد خ! ا، ص 707.
104