كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ومراعاة العدل مع القدرة على الإنفاق يهون من إرهاق الا! عصاب.
وضعف الصحة من أجل تلبية نداء الغريزة أمر مقرر، ولكن عند إساءة
الاستعمال، فإذا كان هناك نظام فى الاتصال الجنسى لم تكن هذه الاثار،
والرجل القادر على التعدد يكون من تمام قدرته رعاية صحته بالمحافظة
عليبها مما يخمعفها، وبمقويتها لا! داء واجبها، وقد تكون الزوجة الواحدة مع عدم
حمذا التنظيم ذات أثر سىء على صحة الرجل وبخاصة عند رقة حاله المالية.
وكذلك قطع الرحم بين الأولاد يخف أثره مع العدل والقدرة، على أ ن
الأولاد قد يكونون من أم واحدة، أو من أمهات فى غير عصمة الرجل كالمطلقات
والمتوفيات، ومع ذلك يتباغضون إذ الم يعدل أبوهم فى معاملتهم، كما هو
واضح من حديث النعمان بن بشير الذى مرت الإشارة إليه.
والغيرة بين الضرإئر أيضا يخف أثرها مع العدل والقدرة والحكمة فى
سياسة الأسرة. على أن الزوجة الواحدة قد تغار على زوجها من حبه أو عطفه
على غيرها، حتى على أمه وأخته وإحدى قريباته المحارم وغير المحارم، وأمثلة ذلك
مذكورة فى الجزء الثالث الخاص بحقوق الزوجية.
وزيادة النسل ليست حتمية من تعدد الزوجات، فقد تنجب الواحدة مثل
ما تنجب ثنتان أو أكثر، على أن زيادة النسل الصمالح المنتج خير بدون شك،
سيفجر موارد الثروة، ويفيد الأسرة والمجتمع.
على أنه قد لوحظ أن الرجل غالبا لا يعدد الزوجات مدة من الزهان يرى
بعدها أنه لابد له من الزواج الآخر، وهو يكون فى سن تقل فيها فرص الإنجاب،
وإذا أنجب أنجب قليلا، بينما زوجته التى يختارها غالبا من الشابات ت! صن قد
عطلت عنده من إنجاب أكثر لو أنها تزوجت شابا يماثلها أو يقاربها فى السن،
فالتعدد يكون وسيلة، بهذه النظرة، إلى قلة النسل لا إلى زيادته، وليست العبرة
بالزيادة والقلة فى أسرة واحدة، بل فى مجموع الأ سر التى يتكون منها المجتمع.
116