كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل العاشر
الضمانات ضد أخطار التعدد
1 - جعل الله التعدد أمرا مشروعا في الحد الوسط، من أحكام التكليف،
فلم يأمر به الجميع، وذاك لعدم استطاعة كل إنسان أن يقوم به من الناحية
الصحية أو الاقتصادية أو الخلقية، والله يقول: (وما جعل عليكم في الدين من
حرج! أ الحج: 78، ويقول: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها! أ ا! وة: 286،
ويقول:! الو يريلى الله بكم الي! سر ولا يريد بكم العسو! أ البقرة: 185، كما لم
يأمر به القادر على الإنفاق والامن من الجور، لأ ن بعض الصحابة كانوا كذلك ولم
يعددوا ولو كان واجبا لكأنواعاصين بتركه، ولم يرد أن الرسول عثيهقى حذر! ن
ذلك أو عاتب عليه وكذلك لم ينه عنه نظرا للفوائد الكثيرة التى تترتب عليه.
بل جعله فى الحد الوسط بين المأمور به والمنهى عنه، وهو المباح، مع تقييده بما
لا يجعله فى حيز الممنوع، وذلك ليؤدى ما يستهدفه من أغراض مشروعة.
ويدل على إباحته مجىء صيغة الأ مر به بعد الحظر أو التضييق، والمعتاد فى
مثل هذا الأ مر أن يكون للإباحة.
2 - جعله الله محددا بأربع زوجات، بعد أن كان بغير حدود، وذلك حتى
لا يخرج عن حكمف العظيمة إلى الشهوانية ومجرد المتعة فقط.
3 - أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليئها، وذلك لحديث
الصمحيحين عن عقبة بن عامر " إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))
ولحديث ((المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " رواه أبو داود
عن أبى هريرة، وله عدة روايات اختلف الأئمة فى تصحيحها وفى تضعيفها،
لكن شواهده كثيرة تجعله صالحا للاستدلال به، وذكره البخارى تعليقا بلفظ
((المسلمون عند شروطهم ".
117

الصفحة 117