كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وللعلماء فى هذا الشرط آراء: فيرى الحنفية والشافعية بطلان هذا الشرط
مع صحة عقد النكاح، لأ ن هذا الشرط يحرم حلالا على الرجل، وليس من
مصلحة العقد ولا من مفعضاه، ورأى الظاهرية بطلان هذا الشرط مطلقا، بل
يبطل النكاح أيضا إن اشترط فى العقد، على أساس أنه شرط ليس فى كتاب الله،
وفيه تحريم حلال، وتفصيل ذلك فى كتاب المغنى لابن قدامة، وفى بداية
المجتهد لابن رشد، والمحلى لابن حزم، والختصر النافع فى فقه الشيعة وغيرها من
المراجع.
ولعل من الأ وفق أن نختار! ن الشرط صحيح لا يبطل العقد، لكن يستحب
الوفاء به، فإن نكث الزوج وتزوج على امرأته كان لها طلب الفسخ لزواجها منه،
وقد أخذت به البلاد الإسلامية الحديثة كالأ ردن، " حقوق العائلة رقم 92 لسنة
1 95 1 " وكذلك لبنان والمغرب.
وليس فيه تحريم حلال، بل فيه جواز طلبها لفسخ الزواج كأرر الإخلال
بالشرط، وهذا لا يتعارض مع حرية الرجل فى تزوج من يشاء غير هذه الزوجة،
ومن هنا فإن الشرط لا يحرم عليه حلالا، وفيه مصلحة للزوجة التى اشترطته، لأنه
يبيح لها طلب الفسخ، والمصلحة التى للزوجة فيه لا تتنافى مع مقصود
الزوا!.
واشتراط هذا الشرط يجوز أن يكون فى صلب العقد، وأن يكون باتفاق
قبله، أما إذا ثان بعد العقد فلا عبرة به. إذا ثبت لها الخيار فى الفسخ كان لها
المطالبة بمهر المثل إن كان المهر المسمى أقل منه، لأنها لم ثرض به إلا التعهده
بتنفيذ الشرط، وهو عدم الزواج عليها، فإذا فات ذلك رجعت إلى المطالبة بمهر
المثل، وءذا ثان هناك اتفاق على أن يكون كذا فى حالة تنفيذ الشرط، وكذا فى
حالة عدم التنفيذ كان لها المطالبة بما اشترطت عليه إن لم ينفذ.
وقد أوجب أحمد بن حنبل، كما يقول رشيد رضا، وغيره الوفاء بهذا
الشرط لا نه لا ينافى المقصود الا صلى من النكا ح، ومتى لم يف فلها الفسخ.
118