كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
والأ صل فى ذلك الحادثة التى أخرجها الشيخان وغيرهما من المسور بن
محرمة أنه سمع رسول الله ط! ت! على المنبر يقول ((إن بنى هاشم بن المغيرة
استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب،، فلا اذن لهم، ثم لا آذن
لهم، ثم لا اذن لهم، إلا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى، وينكح ابنتهم،
فإنما ابنتى بضعة منى، يريبنى ما رابها، ويؤذينى ما اذاها " وفى رواية أخرى أ ن
على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل، وعنده فاطمة بنت النبى عيههفى فلما
سعت بذلك فاطمة أتت النبى ط! ت فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب
لبناتك " وهذا على ناكح ابنة أبى جهل " قال المسور: فقام افي ط!! " فسمعته
حين تشهد قال " أما بعد، فإنى أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثنى فصدقنى،
وإن فاطمة بنت محمد بضعة منى، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنى لا أحل حراما،
ولا أحرم حلالا، وإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل
واحد أبدا ". فترك على الخطبة.
كانت هذه الخطبة بعد فتح مكة، وبعد وفاة بنات النبى كل! ن! اللاتى
كانت تأنس إليهن فاطمة، عندما يحدث ما يدعو إلى ذلك، فكيف يقدم على
على ما أقدم عليه، وقد شرط عليه عرفا أنه لا يتزوج على فاطمة، كما كان الأ مر
مع أبى العاص بن الربيع؟
يقول العلماء: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهو مطرد على قواعد أهل
المدينة وقواعد أحمد بن حنبل، والرسول كل! ف تنبه إلى ذلك المعروف فى العرف،
ونبه عليا بما! ا أق يوفى به، ثما وفى أبوالعاص، الذى تزوج زينب كبرى
بنات النبى كل! ف قبل البعثة، وجويربة بنت أبى جهل، وإن كائت قد أسلمت
وبايعت، إلا أنه لا يليق أن تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله ففى ذلك من
خوف الفتنة ما فيه، وفيه إيذاء للرسول طلا! ولفاطمة، ولعل الفتنة هنا هى
الإيذاء، والضرائر لا يعدمن أن يكون بينهن تقاول، فقد يمتد التقاول إلى المساس
بالاباء، كما حدث مع صفية من عائشة وحفصة، كما سبق وقد يمتد إلى أكثر
من ذلك.
119