كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

يقول ابن القيم (1): إدن المرأة مع زوجها فى درجته تبع له، وإدن كانت فى
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت فى درجة عالية بنفسها وبزوجها،
وهذا شأن فاطمة وعلى رضى الله عنهما، و ا يكن الئة ليجعل ابنة أبى جهل
مع فاطمة فى درجة واحدة، لا بنفسها ولا تبعا لزوجها، وبينهما من الفرق
ما بينهما.
هذا، ولما منع النبى صلإل! هي! عليا من زواج جويرية قال عتاب بن أسيد: أنا
أريحكم منها، فتزوجها. وولد. ت له عبدالرحمن الذى قتل يوم الجمل (2) كما
تزوجها بعد عتاب أبالن بن سعيد.
هذا الحكم فيما إذا اشترطت عليه الزوجة ألا يتزوج عليها، أما إذا اشترطت
عليه أن يطلق زوجته الحالية، أو شرطت أن يكون لها حق الفسخ إذا لم ينفذ
الشرط، أو يكون لها تعويض مالى إذا رفض طلاق الزوجة الحالية فما الحكم؟
اتفق جمهور علماء المسلمين على بطلالن هذا الشرط، وإذا تم الزواج مع هذا
الشرط ثان الزواج صحيحا والشرط باطلا مفغى، ولا يجبر الزوج عى تنفيذه من
جهة الاقضاء، كما لا تجبره الزوجة لتنفيذ الشرط أوادفع التعويض، وليس لها
فسخ الزواج بسبب عدم التنفيذ، ودليلهم قول النبى كل!! " ولا تسأل المرأة طلاق
أختها لتكتفىء ما فى صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى " وفى لفظ
متفهت عليه " نهى أن تضترط المرأة طلاق أختها)) كما ورد عن عبدالله بن عمر أ ن
النبى عث! ور قال (ا لا لحل أن تن! ص!! امرأة بطلاق أخرى)) (3).
ولا يعترض على هذا بما جاء فى الحديث من الوفاء بالشرط فى النكاح،
لأنه شرط لا يوافهت عليه الشرع، فقد نهى الرسول ط! ت عن سؤال المرأة طلاق
أختها، والوفاء بهذا الضرط يحل الحرام، كما أنه يحرم الحلال على الرجل وعلى
__________
(1) زاد المعاد، ص! 4، ص 8.
(2) سيرة ابن حشام، ص! 2، صر 276.
(3) نيل الأ وطار، ج 6، ص 52 1، 53 1.
125

الصفحة 120