كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الزوجة القديمة، وهو است! مرار حياتهما الزوجية، لا ن تنفيذ هذا الشرط معناه فسخ
عقد الزواج! الأول، فكان شرطا باطلا، وكذلك التعويض المالى عند الإخلال
بالشرط فيه أكل أموال الناس بالباطل.
وقال أبو الخطاب: هو شرط لازم، ويقول الشركانى: لم أره لغيره (1).
وجاء فى الإقناع " ج أ، ص. 9 1)) أن هذا الشرط يثبت للمرأة الخيار إذا لم
يطلق الزوج، ولا يجب على الزوج أن يوفى به، بل يسن له ذلك. ولكن ذكر
المغنى لابن قدامة أن الصحيح بطلالت هذا الشرط.
قال الظاهرية: يبطل النكاح بالشرط الفاسد إن اشترط فى العقد، فإدت كان
فى اتفاق لاحق بطل الشرط وصح النكاح (2).
هذا، ولو شرطت الزوجة أدن يكودن لها نصيب أكبر فى القمسم فالشرط أيضا
باطل، لأ نه يحل حراما، وفى صحة النكاح عند اشتراطه فى العقد رأيان.
4 - ومن الضماق ت أن الإسلام جعل المرأة حرة فى إبرام الزواج على الضرة.
ومن الملاحفأ عند التعدد أدت المرأة هى التى تسعى الى الزواج من متزوج، وهذا
تحت الظروف القاسية التى تعانيها، أو عند مرجح اخر قوى، فالجديدة تختار
لنفسها الوضع الذى يريحهـ،، فإدت عقدت مع وجود ضرة، ثم وجدت بعد ذلك
ضررا كانت هى الجانية على نفمسها.
5 - أباح لها الإسلام أدت تجعل عصمتها بيدها، وأدت يفوض طلاقها إليها،
ثما ذهب إليه بعض الأئمة، وقالوا: إن ذلك من الشروط التى يحق الوفاء بها،
فإذا تزوجت على هذا الضرط، وتزوج عليها كان لها الحق فى تطليق نفسها،
للتخلصمما يعسبب لها القلق والضرر من حياة الضرائر، لكن روى البيهقى فى
السنن الكبرى عن عطاء الخراسانى أدت عليا وابن عباس سئلا عن تزوج امرأة،
__________
(1) نيل الأ وطار، ج 6 ت ص 52 1، 153.
(2) المحلى لابن حزم، ج 9، صا 9. يراجع مشحل القران لابن قتيبة، صا ه.
121