كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع، وعليها الصداق. فقالا: عميت عن
السنة، وليت الا! مر غيبر أهله، عليك الصداق، وبيدك الفراق والجماع، ولهذا قال
بعض الأئمة بعدم جواز أن تكون العصمة بيدها.
6 - أجاز الإسلام للمرأة أن تشترط عوضا ماليا عند زواجه عليها، وقد رأى
بعض العلماء أنه من الجائز لها ذلك، ولها الحق فى التعويض عند الإخلال
بالشرط، لكن قال الكثيرون: لا حق لها فى ذلك، لأ ن إخلاله بالشرط عند زواجه
عليها لم يضرها ماديا، والتعويض يكون عند الضرر المادى.
ومثله الاتفاق على شرط جزائى عند فسخ الخطوبة، لا يلزم الوفاء به، لعدم
ضرره المادى، والزوجة إذا تزوج عليها زوجها لم يضرها ماديا، فلها كل حقوقها
ثاملة من نفقة وغيرها، والضرر النفسى لوجود الضرة لا يجوز له تعويض مالى.
7 - أمر الإسلام الزوج بالعدل بين الزوجات، والفطرة نفسها تقضى بالعدل
بين المتماثلات، والزوجات متماثلات فى صفة الزوجية، وإن كان بينهن فروف فى
الجمال والغنى وغيرهما، فإن الصفة المشترثة بينهن هى الزوجية، وحة! الزوجية
لابد أن. ينال الجميع.
والمعروف أنه إذا كان هناك عدل استقامت الأ حوال الزوجية، وفنعت أو قلت
المضايقات والأ مور الضارة الأ خرى، وإذا كان الله قد شرط التأكد من العدل عند
الإقدام على الزواج فإن اشتراطه بعد الزواج أولى، ومع ذلك جاءت فيه وصية
النبى! ت، كما تقدم فى الجزء الثالث الخاص بحقوق الزوجية.
والأ مور التى يجب فيها العدل هى المبيت، ولو كان مجردا من الاتصال
الجنسى، الذى قد يعذر فيه الرجل، ثما إذا كان مم يضا، أو كانت هى مريصة أو حائضا
أو محرمة مثلا. أما إذا لم يكن معذورا، كأن أراد أن يوفر قوته إلى المرأة الأ خرى
فلا يجوز شرعا.
والمبيت يكون ليلا، إلا إذا كان عمل الرجل بالليل فالمبيت يكون بالنهار.
122