كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وثذلك يكون العدل فى النفقة الشاملة على ما هو مفصل فى حقوق الزوجية،
وعليه أن يوفر لكل زوجة مصكنا مستقلا بمرافقه، حتى يمتنع الاحتكاك الضار
بين الزوجات، والمصكن يكون فى حدود المعقول المناسب لوضعه هو دون شطط
أو إهمال، كما يكون مناسبا لحق العشرة بالمعروف، ولا يجوز له أن يخرجها من
مسكنها الذى هيأه لها بغير رضاها إلا لضرورة، كخوفه عليها من فتنة أو ضرر
ما، ولا يجوز أن يسعكن الجديدة مع القد يمة فى مسكن واحد، فإن كانت غرف
ذات مرافوصما مضتركة، ولم ترض بها الزوجات فلي! ر له قهرهن عليها، ويحق لكل
زوجة أن تمنع ضرتها من دخول مسكنها، حتى لمجرد الزيارة.
والزوج حر فى تقسيم الليالى إلى المتساوية أو النوبات لم، وينبغى ألا تطول
النوبة على سبعة أيام إلا للضرورة، كأن تكون كل زوجة فى بلد بعيد يحتاج
السعفر والإقامة عندها مدة طويلة، وذلك كله باتفاق الزوجات، بشرط ألا يترك
إحدى زوجاته أكثر من أرنجعة أشهر عند بعض العلماء، أو أكثر من سنة عند
! ضهم الاخر.
وعند المبيت يجوز له الخروج لمثل صلاة العشاء أو الفجر أو الضرورات،
ويحرم عليه أن يتخذ من مسكن إحدى زوجاته محل إقامة دائما، وله أن يتخذ
مسكنا مصتقلا عنهن، وله أن يذهب إلى كل واحدة فى مسكنها أو يدعوها إلى
مسكنه، وليس له التفريق فى ذلك، كأن يذهب إلى البعص، ويستدعى البعض
الآخر إلا للضرورة، كأن تكون هى مريضة أو عجوزا مثلا، ولا يجوز له أن يدعو
زوجة إلى مصكن ضرتها إلا برضاها، ولو 1 متنعت المدعوة الى بيت ضرتها لا تعد
ناشزا، كما أن الضرة لو أغلقت الباب فى وجه المدعوة إلى الزوج فى بيتها لا تعد
ناشزا.
ولهن أن يجتمعن فى بيت إحداهن برضاهن، ثم تنصرف كل إلى
مسكنها، ولا يجوز له أن يدخل مسكن واحدة فى غير نوبتها إلا لضرورة،
تحسليم النفقة أو مباشرة علاج مثلا، وعليه ألا يمكث طويلا، فلو أطال المدة مع
غير ذات النوبة قضى للأخريات مثلها.
123