كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

هذا، والقسم يسقط بنشوز المرأة، أى عدم طاعته بغير حق، ويتحقق
النشوز بامتناعها من غير عذر عن تمكينها له، أو خروجها من المنزل بغير رضاه،
أو عدم فتح الباب له ليدخل، وكذلك يسقط القسم عند السفر بقرعة، فإن سافر
بزوجة بدون رضاهن وبدون قرعة كان عليه أن يقضى للاخريات مثل ما أعطاه لمن
سافر بها. أما إذا كان السفر برضاهن أو بالقرعة فليس لهن الحق فى قضاء ما خص
به المسافرة معه. ولو خرجت القرعة على واحدة، أو رضين بسفرها فامتنعت سقط
حقها فى القسم، وإذا كان الامتناع بغير عذر كانت ناشرا، وسقط حقها فى
النفقة أيضا.
والقرعة عند عدم رضاهن واجبة عند الشافعية والحنابلة، ورأى الحنفية
والمال! جة استحبابها، وللززج أن يسافر بمن يختار.
ويسقط القسم بمجرد السفر، سواء أقرع أم لم يقرع، أما إذا سافرت المرأة
بدون زوجها لحق أو قضاء مصلحة، فإن كانت المصلحة لزوجها استحقت القسم
عند رجوعها، وإن كانت لها قيل: تستحقه، وقيل: يسقط، وهذا إذا كان السفر
برضا الزوج، أما إذا كان بغير رضاه فهى ناشز.
وي! قط القسم أيضا لظروف، ككون الزوجة محبوسة، أو صغيرة لا تحتمل
الجماع، أو مجنونة لا. تؤمن العشرة معها.
ولو بذلت الزوجة مالا ليخصها فى القسم بأكثر من ضراتها كان حراما عليه
إن قبل، وإن بذلت لضرتها مالا لتتنازل عن نوبتها ورضى الزوج، أو بذل الزوج
لإحداهن مالا لتتنازل عن نوبتها لأ خرى فقبلت، فذهب بعضر الفقهاء إلى عدم
جواز ذلك، وقيل: يجوز، وهو ما نختاره، لأ ن المدار بين الضرائر على رضاهن.
ذكرنا أن العدل فى القسم بين الضرات يكون فى المبيت والنفقة ولوازمها،
أما العدل في الحب القلبى فلا يجب العدل فيه، لتعذره كما مر ذكره.
قال النووى فى شرحه لصحيح مسلم " ض! ه ا، ص 5 5 2 ": وكان ص! يدهي!
يسوى بينكهن فى الا! فعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يخب عائشة
124

الصفحة 124