كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

أكثر منهن. وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها، ولا يلزمه
التسوية فيها، لا! نه لا قدرة لا! حد عليها إلا الله سبحانه وتحالى، وإنما يؤمر بالعدل
فى الا فعال. وإن اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء فى أنه عدي! ط هل كان يلزمه
القسم بينهن فى الدوام والمساواة فى ذلك كما يلزم غيره، أم لا يلزمه، بل يفعل
ما يشاء من إيثار وحرمان، فالمراد بالحديث أطلب نساء النبى العدل منه فى
عائضة، طلب المساواة فى محبة القلب لا العدل فى الا! فعال، فإنه كان حاصلا
قطعا، ولهذا كان يطاف به ص! يه! فى مرضه عليهن، حتى ضعف، فاستأذنهن فى أ ن
همرض فى بيت عائشة فأذن له. أهـ. وتفصيل عدله عثهول فى معاملة زوجاته
مذكور فى حقوق الزوجية.
إن التهاون فى مراعاة العدل هو الذى ينشأ عنه الكثير من أخطار التعدد،
والعدل لا يراعى إلا إذا كان الوازع الدينى قويا، أما القوانين والا! وامر والشظيمات
الا رضية فهى عاجزة عنه مهما كانت صرامتها ودقتها.
على أن العدل الكامل بين الضرائر مما يصعب تحقيقه حتى فى المبيت
رالنفقة، وقد قرر الله ذلك فى القرآن الكريم، وتجاوز عن بعض هناته. وكان النهى
مقصودا به الجور الفاضح والميل كل الميل، إن أى اختلاف بسيط فى نوع الملبس
أو لونه أو نقشه مثلا لا يغتفر عند الضرائر، وبخاصة مع التوتر النفنسى الذى لا يزال
ملازما للضرة، ومححدق القائل:
وعين الر فا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تمدى المساويا
إن النظرة الواحدة من الزوج إلى إحدى زوجاته أو الإشارة الخفيفة قد توقد
نار الغيرة أو تزيدها اشتعالا، لا! نها مشتعلة بالفعل، فهى من لوازم النفس البشرية
بوجه عام، فما بالك بين النساء وبخاصة الضرائر منهن؟ ومن هنا كان من
المستحيل كسب رضاهن جميعا كسبا كاملا (1).
والعدل فى معاملة الأولاد أساسه الأول العدل فى معاملة الزوجات، والظلم
منهى عنه، وحديث النعمان بن بشير فى التسوية بين الأولاد معروف مشهور،
وقد سبق توضيحه فى الجزء الرابع بحقوق الأولاد.
__________
(1) يراجع مشكل القران لابن قتيبة ص ا.
125

الصفحة 125