كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وقد أخذت سوريا بمثل هذا المشروع، وتجت فشله فى التطبيق، فألغى، لا! ن
! همة انقاضى كاشا مقصورة على التحقق من قدرة محلالبى التعدد على الإنفاق
وحصن الصمعة. ومثل ذلك، موجود فى العراق حاليا، ولا جدوى منه مالم يكن
من سلطة الماضى بحث الضرورة الداعية إلى التعدد كمرضو الزوجة أو عقمها (1).
وكذلك منع التعدد ممارس بقانون فى إيران وتونس. والدروز أيضا يحرمون
التعدد (2).
ولم يصدر فى مصر قانون بمنع التعدد أو تقييده، ووضعت مشروعات
لذلك! نها لقيت معارضة فتوقفت، ثم ألفت لجنة لإصلاخ قانون الزواج سنة
956 أم، وهصا زال العمل جاريا إلى الان، ولم يصدر أى قرار فى هذا الموضوع
حتى أغصطس 957 أم (3).
لقد كان الدافع إلى هذه الصيحة أمورا ثلاثة أساسية هى:
أ- زعم أن التعدد 1 متهان للمرأة، إذ أنه، كما يقول أعداؤه، نظام بدائى
يعود بها إلى العصور الموغلة فى القدم، وهو لا يليق بامرأة تعيش فى عصر ازدهار
المدنية وتقدم الحضارة، فهو يعوقها عن ملاحقة الركب الزاحف إلى الأ مام.
وبخاصة بعد هذه الانتفاضات الثورية التى شملت نساء العالم كله، من
أجل مساواتها بالرجل وتمتعها بكل الحقوق.
وكذلك فيه 1 متهان لها بإدخال أخرى عليها، إذ هو طعن فى كفايتها
الأ نثوية، أو عدم صلاحيتها لقيام الحياة الزوجية على الوجه الذى يريده الرجل.
هكذا قالوا. وسنناقشه بعد.
__________
(1) المرجع نفسه، ص 4 8 1.
(2) تشرير محظمة غرب اسيا التابعة للمجلس الاقتحمادى وا أ، جتماعى التابع لهيئة الأم
المتحدة، حر 4 1.
(3) الا! حوال الشخصية للشيخ " أبو زهرة " - والذى تقرر أخيرا هو وجوب إخطار الزوجة
الأولى بزواج الثانية، وجواز طلبها للطلاق إذا أثبتت الخحرر فيما يجب العدل فيه وهو المبيت
والنشتة. أو أى ضرر لا تتحمله الزوجة الواحدة.
927