كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الحقيقة ن! صسة وعودة إلى الهمجية الأولى، وليس حضارة صحيحة أبدأ، وليس
أذل للمرأة عندهم ولا أشد 1 متهانا لها من انصراف الزوج إلى العشيقات
والخليلات على مرأى ومسمع منها دون مبالاة بشعورها.
والحقيقة أن التعدد فى ظل الإسلام وبضروطه وضماناته تحرير للمرأة من
الذل والمهانة، وت! صيم لها بتأسين حياتها وتهيئة الجو لها لأ مومة فاضلة، وزوجية
محترمة شريفة ذات حقوق وواجبات، أساسها العدل والمساواة بين الزوجات،
لا سيص! إ ة ولا نفوذ ولا تقدم لواحدة على الأ خرى.
إن دعو ى المساواة بين الرجل والمرأة، التى ينادى بها فى هذا العصر، قد
تطرف فيها بععق المتحللين فقالوا معترفين على أنصار اكحدد، لماذا لا تبيحون
للمرأة تعدد الأ زواج! صما أبحتم للرجل، حتى تكون هناك مساواة؟
وما درى هؤلأ الجاهلون أن الزواج نفعسه مساواة، أما تحديده وتنظيمه
فلابد منه، وذلك مراعاة للمصلحة العامة، وليس فى تعدد الا زواج للمرأة، على
ما يدعى المتحللون، أى نفع شريف للمرأة والمجتمع، لأ نه لا يعدو أن ي! صن انطلاقا
شهوانيا منكا، وليس هو طريقا طبيعيا للنسل، فإن المرأة إذا شغل رحمها بحمل
لا يقبل حملا اخر مهما كثر الاتصال الجنسى، إلى جانب ما فيه من فوضى وعدم
استقرار، فى معرفة الأ نساب وتحديد الحقوق والواجبات للمرأة وما تنتجه من
أولاد. على أن المرأة نفسها تأبى تعدد الأ زواج، لا نه مناف للطبيعة السليمة، كما
مر بيانه فى محاولة انتحار زوجة أرغمها زوج! عا على تمكين أخوته منها.
كما أن المرأة لو تزوجت أربعا فقد حبستهم عليها، وزاد عدد العوانس من
النساء، مع أن نسبة عددهن أكبر من نعسبة عدد الرجال بوجه عام، وذلك ف!!
الأ حوال العادية التى تمارس فيها وحدة الزوجة وتعدد الزوجات.
عذا ودعوى المساواة التى يتذرعون بها محققة، لكنها بين النساء بعخهمهن
مع بععق، لا بشنهن وبين الرجال، فإن فى تعدد الزوجات تكافؤا للفرحر أمام! صك
النساء، بخلاف الاقتصار على واحدة، إذ أنه يحرم كثيرا من النساء من الزواج،
كالعوانس والا رامل.
130