كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

3 - وكذلك دعوى أن فى تعدد الزوجات 1 متهانا للمرأة بإدخال الضرة عليها،
فإنها دعوى باطلة، لا ن اقضريع لا يراعى طرفا واحدا فى أحكامه، بل يراعى
المصلحة العامة، موازنا بين جلب المصالح ودرء المفاسد، فيقدم الأولويات ويسد
الذرائع، ويعمل على ارتكاب أخف الضررين، وعلى تقدير الضرورة بقدرها،
على ما هو معروف فى أصول الفقه.
إن تعدد الزوجات مباح وله شروطه التى تمنع ما قد ينتج عنه من مفاسد،
وهو مصلحة الرجل والمرأة والمجتمع بوجه عام، عاى ما تقدم توضيحه، وإذا كانت
الزوجة الأولى تحس أن التعدد 1 متهان لها، فإن الثانية تحصر أنه تكويم لها هى
أيضا، فكيف نؤثر طرفا على طرف؟ على أن حماية الثانية من الانزلاق إن لم تجد
زوجا أولى من بعض الأ لم النفسى الذى تصاب به الزوجة الأولى.
والزوجة الأولى إذا أحست أن التعدد ا! تهان لها، فذلك محله إذا كانت
هى صالحة من كل الوجوه، التى لا تترك مبررا للرجل أن يدخل عليها أخرى، أما
إذا كان بها. نقص دعاه إلى زواج غيرها فلا يجوز لها أن تعد ذلك إهانة لها،
فالإهانة لاحقة لها حتى قبل أن يتزوج عليها.
ثم إنها إذا كانت صالحة من كك الوجوه فلماذا تستأثر هى بالزو ج الذى لا يتزوج
امرأة ثانية إلا لاعتبار قوى، كضم أرملة لا عائل لها، يخاف عليها الانزلات، وبخاصة
فى أعقاب الحروب والنوازل التى يذهب ضحيتها كثير من الرجال، أو عند
اشتداد الا! زمة التى قضطر الإنسان إلى كع! سب عيشه بأى طريق كان، أو كان ذلك فى
بلاد يكثر فيها عدد النساء على الرجال، ويخشى أن يصير كثير منهن عانسات.
ويحسن ضم أمثال هؤلأ إلى كنف الزوجية إذا كات هناك رحم حقها أ ن
صوحول، أو! طت هناك مواهب أو 1 متيازات تفيد الرجل فائد! ظاصرة، وهى
بالتالى! يد الأسرة عامة إذا ثان هناك عدل وحسن تدبير. ألا تحصر الزوجة
الأولى بحاجة أختها إلى عيمغت كريم تأوى فى ظله، بدلا من تعرضها للسوء؟
وإذا! ات الزوجة الأولى تعد ذاسك 1 متهانا لها مع محملاحيتها ال! ط ملة شإن
131

الصفحة 131