كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الشرع، ثما سبة! بيانه، أجاز لها أن تشترط على الزوج ألا يئسوج عليها، فلماذا
قصرت فى اشتراط ذلك؟ وما دام لم يحصل لها ضرر بين من المعاشرة الزوجية مع
التعدد، فلا ينبغى أن تكون أنانية لهذه الدرجة، فإن حصل ضرر بين فالأ مر
بيدما ترفعه إلى القاضى، ولها حق طلب الطلاق إن ثبتت جديته، على ما هو
مونحح!! فى بحث الطلاق.
ثم إن المرأة سواء أكانت الأولى أم الثانية، إذا كانت تحس بأن التعدد 1 متهان
لجنحمها فلماذا رضيت بالزواج من الرجل المتزوج؟ إن مشاركتها لأ خرى كانت
باختيارها، ف! جف تعدها 1 متهانا ثم تقدم عليها؟ لابد أن يكون هناك مبرر قوى
لقبولها زواج المتزوج، جعلها ترضى هذه المشاركة، كتقدم سنها أو عدم الرغبة
القوية فيها لأ مر من الأ مور، أو للتعاون معه فيما يحتاج إليه من ناحية علمية أ و
اقتحمادية مثلا، أو لغير ذلك من المبررات التى تجعل مشاركة الضرة أهون من
فواتها.
ثم نقول: أليس من امتهان المرأة التى تحرم إدخال ضرة عليها، وهى زوجة
شرعية، أن ينصرف عنها زوجها لحرث آخر يطلب فيه متعته بالزنى والع! ثق
والخاللة، ويتركها هى كما مهملا لا قيمة له؟ وهو فاعل ذلك لا محالة إذا كان بها
عيب يمنعه متعته، وهو إذا لم يتم بالزنى المحرم فسيكون بالزواج العرفى وله
أخطاره المعروفة.
4 - وأما زعم أن فساد الأسرة وتشرد الأ طفال بالذات أساسه تعدد الزوجات
فهو زعم باطل، كما قدمنا، لأ ن الفساد له أسباب كثيرة، وتشرد الأطفال له
عوامل عدة، وهو لن يكون أبدا بالصورة الرهيبة التى يصوره بها دعاة التعدد، إذا
! صان هناك عدل وقدرة كما شرط الإسلام، وتمكن معالجة التشرد أو اتقاؤه بغير
تحريم التعدد، على ما هو منمصل فى الجزء الرابع الخاص بحقوق الأولاد ورعاية
النشء.
5 - إن المناداة بتقييد التعدد أو منعه لم تظهر، إلا فى القرنين الأ خيرين يهت
132