كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

و حده، ومقررات الدين الإسلامى لا تتناقض أبدا مع مقررات العلم الصحيح.
فقولهم هذا فى حق " علماء الإسلام " قول مفترى، فالفرق كبير.
لقد كان الصحابة يتحرجون أن يفتوا فى مسألة لم يكونوا على علم تاا
بها، وإذا اجتهد أحد السلف الصالح فى استنباط حكم قال: هذا رأيى، فإن
أعحبت فمن الله، وإن أخ! ت فهو منى. وإذا أشكل على واحد منهم أمر ث ل غيره
من أهل الاختصاص، فقد كان بعضهم له 1 متياز فى بعض فروع المعرفة، مثل زيد
ابن ثابت الذى قيل فيه: أفرضكم زيد، ومثل حذيفة المتخصص فى معرفة النفاق
والمنافق! ت.
1 1 - لقد نادى هؤلأ بتحريم تعدد الزوجات كما حرمه الغرب، فأخذت به
بعخالدول كما قدمنا، كتونس التى أصدرت أمرها بتحريم التعدد فى 6 من المحرم
1376 هـ (أغمسطس 956 1) وتركياب بالقانون المؤرخ فى 4 1 من أبريل
6 92 1 م، اقتباسا من القانون السويسرى والقانون الفرنسى.
إن قوأنين الغرب مخالفة لقوانين الإسلام، لا ينبغى أن نطبقها فى مجتمعنا
الإسلامى، إن مخالفة الزنى عندهم أقل جرما من مخالفة التعدد، والزنى مع
التراضى لا عيب فيه قانونا، لقد سمعنا أن مسلما فى هذه البلاد اتهم بالتعدد،
فوقف ء زوجته أمام المحكمة، فدافع عن نفسه بأنها عضيقته، فبرىء من تهمته،
وقد علهت ال! ضاب على هذا الرجل فقالوا: د خل المحكمة طاهرا مستقيما، وخرج
ملوثا منحرفا. على قول القائل قديما:
أتغفب أن يقال: أبوك عف وترفى أن يقال: أبوك زان
2 1 - قال هؤلأ فى دعواهم: إن التعدد، وإن كان مباحا، يجوز للحاكم
أن يتدخل فيه بالمنع، ونرد عليهم بأن ذلك التدخل ممنوع إذا ترتبت عليه ممسدة،
لا ن الذى توضع أمامه العقبات للتعدد، وهو محتاج إليه سيلث إلى أحد أمور
! لها حمعبة، إما الطلاق، وهو أبغض الحلال عند الله، وله تبعاته المؤلمة، وإما إلى
ال! جت والحرمان إن كان فقيرا متدينا لا يستطيع الوصول الحلال إلى من يحبها،
139

الصفحة 139