كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وإما إلى الإخراف والزنى إن كان رقيق الدين متحللا، وإما إلى الزواج العرفى الذى
لا تاقيم له الجهات الرسمية وزنا كالزواج المسجل شرعا بمقتضى قانون 78 لسنة
931 1 م، وإنما إلى الإجتهاد فى إيجاد مبررات لعمله، بخلق عيوب فى امرأته
زشرا، وقد يطول تحقيهت هذا الادعاء، مع ما يصاحبه من كثف للأسرار والسوءات،
فالمخع من الزواج الثانى لا يحل المش! طة إن ثانت مشكلة، بل يزيدها تعقيدا،
ويخلهت لها روافد تزيد الا! مر سوءا، وقد يكون الحل لهذه المشكلة هو التوعية
الرشيدة بعدم الإقدام على الزواج الثانى عند عدم توفر شروطه، وتحذير المرأة من
التزوج على ضرة لا تعلم أنها ستستر ت معها، أو لا يكفيهما الرجل مطالبهما.
13 - لاتد قال بعفر الداع!! إلى تدخل المحاكم فى تقييد التعدد: إن ذلك
من قبيل الا! مور الدنيوية التى جاء فيها الحديث " أنتم أعلم بشئون دنياكم ".
ل! ش رابطة ا لزواج ليست من الشئون الدنيوية المحضة كالزراعة وتأبير النخل
الذى قيل فيه الحديث، بك ه!! رابطة مقدسة تدخل فيها الدين بقدر كبير
وتفحسيل واف ل! صل جوانبئها، فالمنع من الزواج الثانى ليس إجراء دنيويا، بك هو
مساس بح! +ا شرعى! يه تحريم ما أحل الله! الو ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
مذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن اثذين يفترون على الله الكذب
لا يفلحون لأ أ النحل: 16 1،.
4 1 - وقالوا أيضا: لابد أن ندعو إلى عدم التصدد ضرورة، وأن يأذن به
القانححى، ثما ذمحبت إليه سوريا والعراق، ليقد، ر مذه الضرورة، وهذا مثله مثل
الطلاو هاما، حيث قالوا فيه: لا ي! صن إلا بإذن القاكحى.
إن المشترط! ت لوجود الضرورة ليس لهم سند شرعى فيه، اللهم إلا ما تعللوا
به من قولهم: إن الئه أمر بنكاح ما طاب من النساء تخلصا من الخوف فى عدم
العدل مع اليتامى، وهذا يضير إلى أن التعدد لابد أن يكون لمبرر، سواء أكان هذا
أم غيره.
140

الصفحة 140