كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

ل! ش يرد عليهم بأن الأ مر بن! صاح ما طاب من النساء لم ينزل لإباحة التعدد،
فهو مباح وموجود من قبل الإسلام، بل جاء لتقييده بأربع، وعدم الإقساط فى
اليتامى لا يك! مبح ضرورة للتعدد بل لعدمه، على أنه إذا كان ضرورة للتعدد فليعم!
بلازم أن ي! صن دائما لضرورة.
5 1 - وتعللوا أيضا بأن الزواج بواحدة هو الأ صل فى الإسلام، وأن التعدد
استثناء لا يجوز العدول إليه إلا لمبرر.
ل! ش هذه العلة ليعست مسلمة باتفاق، فإن الأ مر بن! صاح الصيبات من النساء
مشروط بالعدل، وإلا فواحدة، فليصر فيه دليل على أن الواحدة هى الا صل.
إن التعدد لو كان مشروطا بمبرر معين لبينه الله سبحانه، لا! نه مما يهم الجماعة
الإسلامية، بل عندما نزلت الاية، وجاء تطبيقها على من عنده أكثر من أربع ترك
الحرية للرجل فى إمساك من يشاء، ومفارقة من يشاء، دون وجود ميزان معين يزن
به هذا. الاختيار. ولا شك أن الذى يقدم على التعدد، رجلا كان أو امرأة، له مبرر
فى ذلك، وهذا المبرر له الحرية التامة مادام لم يرد ما ينهى عنه.
على أن الا! مر ععسير جدا فى معرفة القاضى لظروف التعدد ودواعيه، فقد
يكون أمرا نفسيا خاصا بالرجل، كالحب والكره، ولا وسيلة لمعرفة ذلك أبدا،
فصاحبه وحده هو الذى يسس به، ولو قبله القاضى مبررا للتعدد لضاعت
الحكمة من وجوب استئذانه، فكل متزوج يدعى إن حقا وإن باطلا أنه يحب ص!
يريد زواجها، والقاضى إذا رد مبرر الحب فسيرغم الزوج على حياة لا يطيقها.
وذلك أيضا كرغبته فى إنجاب الأولاد وهو موسر، فإن قبلها القاضى استح! اإع كل
إنسان أن يدعيها، وإلا فقد حرمه من حلال مشروع.
وكذلك قد تضطر معرفة الا! سباب إلى كشف الأسرار والعيوب التى لا تليهت
أن تكشف، ولا تحب المرأة أو أهلها وأولادها أن تظهر أمام النا!!، وتثبت فى
سجلات رسمية كالعقم والا مراص! ا! فية.
والرجل قد يحاول أن يوجد لموقفه مبررا ولو زورا، ليسىء إلى سمعتها،

الصفحة 141