كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وتحقيق ذلك، كما قدمنا، يطول، وقد يريح نفسه من عناء إثبات المبرر، ويطلق
المرأة ليتزوج من يضاء، فى الوقت الذى لا يكون الطلاق فى مصلحتها، وهذا
إجراء لا يساعد على استقرار الحياة الزوجية، فليكن الأ مر بيد صاحبه، ولنترك
العورات مستورة، والأ سرار مصونة من العبث والتلاعب والفضيحة.
16 - لقد قال المبررودت لمنع التعدد أو تقييده: إن مشكلة المطلقات والأ رامل
اللاتى ئمنعن من الزواج مرة ثانية على ضرائر يمكن علاجها بإيوائهن فى
مؤسسات، أو بعمل ضمانات اجتماعية، توفر لهن حياة شريفة بعيدة عن
الانحراف، وتعوضهن عن الزواج على ضرائر.
ول! ش هل هذا يكفى المرأة أن تنصرف به عن تلبية نداء الطبيعة أولا، وعن
العي! فى كنف بيت تشعر فيه بالاستقرار العاطفى ثانيا؟
إدت كثيرا ممن عمل لهن معاش! فى الدول الغربية لجطن إلى الخاللة والانحراف،
أو الزواج الحسورى العرفى حتى لا يقطع معاشهن، وحتى يعشن متمتعات كما
تقضى به سنة الطبيعة البشرية. وخير من ذلك كله الزواج الشرعى الكريم المستقر
الآمن، مهما كانت حوله من منغصات يمكن التغلب عليها بالعدل والكياسة
واللباقة.
17 - وقال هؤلأ أيضا: إذا حدث زواج ثان للرجل على زوجته تقترح
تعويضا ماليا للزوجة الأولى إذا كان الزواج الثانى بغير سببها هى، وهذا
إجراء يحول دون الرجل والزوان على زوجته، أو يعوض الأولى شيئا عما فقدته
أدبيا.
ونقول لهم: إذا! ن التعدد لغير داع شرعى معقول فالإسلام لا يضجعه،
لأن الذواقين لا يحبهم الله، ولا مانع من عمل شىء يشعر بأن عمله غير مرضى،
وللقانححى أن يقدره، دون بأس فى ذلك. لكن هذا لا يحل المشكلة، فقد ي! صن
الزواج عرفيا لا تنظر المحاكم فيه ولا ترتب عليه اثارا.
142