كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

فجازاهن بأن مع النبى عديهف أن يضم عددا اخر إليهن بعد ذلك، تلافيا لما قد
يوجد من مضايقات له ولهن، وحتى لا يفهم من ذلك أن المقصود هو الاقتصار
عى العدد الموجود دون مجاوزته، منعه من أن يصتبدل بواحدة منهن أخرى
أو بهن جميعا.
ويتفرع على هذا الحكم حكم آخر بحثه العلماء، وهو: هل منر الاستبدال
بمنع التطليهت؟ إن منطوق الاية لا يدل على المنع،! ان كان يفهم من قوله: (ولا
أن تبدل بهن! جوازه، لأنه مقتضى معنى التبديل، لكن يفهم من قولى تعالى:
(ولا أن تنكحوا أزواجه من بعا-5 أبدا! ه لأنهن لو طلقن لم يجدن من
يتزوجهن، وفى هذا ضرر عليهن، والله لا يحب لهن الضرر بل يحب الخير،
فذلك مقتضى الت! صيم لهن.
يخر أنه يقال: إنه لم يفارقثهن بالطلاف فإنه سيمارقهن بالموت، والفراف على
ثلتا الحالتين فيه ضور لهن لعدم زواجهن بعده، فالظاهر أنه يجوز له الطلاف، وإن
كان تكريمث! ن يقتضى عدم جوازه، لكن يعكر عليه موقف سودة من النبى فى
خو! سا أن أ! قها لما كبرت سنها، فتنازلت عن نوبتها لعائشة فى مقابل
إمسا ثهاإ، فإن معناه أن الطلاق كان جائزا له.
ويرد مذا إذا كان موضوع سودة حدث بعد نزول آية: (لا يحل لك النساء
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج! فإذا كان قبل نزولنها فلا يعترصت به.
وقد ذكر الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية (5 1 2 1 2) رأجمت فى جواز
التطليهت وعدمه، فأجازه البعض لا! نه حهت يجب أن يتمتع به، وإن كان لم
يحصل، ت! صيما لهن، ومنعه البعض الاخر، وصحح الرأئ الأول، كما قاله شيخ
الإسلام وغيره.
مذا هو معنى الإرجاء والإيواء لمن عنده بالفعل، أما إذا حمل على من ليس
فى عصمته وقت نزول الاية، فإن معناه: تؤخر تزوج من تشاء منهن، أى من هذه
الأصناف التى أحلت لك، وتؤوى إليك أى تتزوج الان من تشاء.
149

الصفحة 149