كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
ويتبين مما قدمنا أن النبى عفضس! كان مأمورا أن يمسك من عنده من الزوجات،
وجاءت آية التحديد بأربع، فلم يكن تطبيقها عليه.
ثم يقال فى الرد على هذا المطعن: إن التعدد ممنوع عند خوف عدم العدل
وعدم الكفاية، والرسول عبور كان عنده الا! مران المسوغان للتعدد، أما توفر العدل
فقد مر هذئه فى ذلك، ورأينا حرصه الشديد على مراعاته، مما قلل كثيرا من
الاثار التى تنجم عن التعدد مع عدم العدل.
وأما الكفاية فإنهن رضين بزواجه وهن يعلمن رقة حاله، واستمررن معه
على ذلك عدة سنوات، ولم تفكر واحدة منهن فى مفارقته، على الرغم من
أنه محيأ الضرححة ل! هن فيها، وذلك بالتخيير فاخترنه، مراعيات الجانب الأ دبى الذى
لا يعوضه عند مفارقته، وكونهن طلبن 1 متاعهن بشىء من زينة الدنيا لا يعد
عيبا:! ر قل من سرم زينة الله ائتي أخرج لعباده والطيبات من الززق! و
أ الأ عراف: 32،، وعندما علمن أكثر أن الخير فى عدم إمتاعهن رضين بذلك.
ثم يقال: لم يرد أبدا أن أحدا من أصحاب النبى كلب اعترض عليه، وهو
يمسك العدد الذى حرم على أمته، وكانوا لا يسكتون عت شىء يرونه مخالفا لما
أمروا به، ولهم فى ذلك حوادث كثيرة، حيث كانوا يريدون بسؤاله الاستفهام
والتعلم، لا الاعتراض والإنكار، وذلك كمسألة نهيهم عن الوصال فى الصيام مع
أنه يفعله، فدل سكوتهم هذا على أحد أمرين، إما أنه مأمور قبل التحديد
بإمساك من عنده من الزوجات، وإما أن إمساك هذا العدد من خصوصياته التى
انفرد بها عن الأمة، كغيرها من الخصوصيات الكثيرة.
بعد هذا نقول: إن الرسل جميعا لهم خصوصيات ليست لأ فراد الأمة،
بحكم مرفي هم الأ فىبى ولحاجة الرسالة إلى ذلك، وقد ألفت كتب فى خصائص
النبى غبت، وصنفها العلماء ت! شيفا دقيقا، بينوا ما اختص به من المباحات التى
لم تبح لغيره، والمحرمات التى لها تحرم على غيره، وغير ذلك مما لا يكون فيه
الرسول موضع قدوة، وقد نص فى بعض هذه الأ مور على الاختصاص بها
150