كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
2 - لا يصتى للنبى! لات أن يتزوج غير مؤمنة ولو كتابسة، فهى لا تكون
أما للمؤمنين، ولن تدخل الجنة معه.
3 - لا يحل، نكاحهن بعد النبى عثهصر لأ ن فيه إيذاء له، قال تعالى:
! و وما كان لكم أن تؤذوا رسول الفه ولا أن تنكحو ا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم
كان عند الله عظيما! أ الأ حضاب:53،، فالعلة هنا هى الزوجية لا الأ مومة،
ر ا! صمة كحى عدم إيذاء النبى لا قبح زواج الأ م.
وعلل العلماء مذا ا! صم أيضا بأنهن أزواجه فى الجنة بنصه عليه الصلاة
والسلام، ولأ يليوت بحرمته تزوج امرأة يعلم عو دها له، وبأن المرأة لآخر أزواجها
فى الجنة، ثما تثدم بيانه فى الجزء الثالث، وقالوا أيضا: إن النبى عثهسؤ حى فى
قبره، فهو! صالنائم، ولهذا حكى الماوردى وجها للشافعية أنه لا تجب عدة الوفاة
عليبن لحياته، ولا! ن العدة كحى لاستبراء الرحم فى بعض الأ حوال تمهيدا للزواج،
ولا زراج لهن بعده.
كذلك انتساب زوجات النبى له أشرف من انتسابغن لرجل آخر، والمطلوب
توفير الشرف وال!! ال لهن، وقال العلماء: إن حذا الحكم يكون فيمن تزوجها
بالانعل، أما من لم يتزوج! ها، بأن خطبها فقط، أو تزوجثها وفارق! ا قبل الدخول
! من استعاذت بة، فإن ن! صاحغن لا يحرم ما! 1 م لم يحصل دخول بهن، فإن دخل
بواحدة ت! فارقها فهناك قولان فى حل زواجها وحرمته، والا! صح الحرمة تكريما
لمقام النبى حالمج! كلر.
قال الزرقانى فى شرح المواهب (1): من فارقها فى الحياة كالمستعيذة بالله
منه، ومن رأى ب! صشحها بياضا، فيها أوجه: يخرمن أيضا لعموم الاية، فالبغدية
هى بعد ية الن! صاح، تعم الموت والمفارقة بغيره، وقيل: لا يحرمن، وقيل: يحرم
المدخول بنها فقط، لما ره ى أن الأ شعث نكح المستعيذة فى أيام عمر، فهم
برجمه، لا! نه باطل، ويعتبر زنى، فأخبر بأنها لم ت! - مدخولا بها.
__________
(1) (3/ 281، 282).
166