كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
ثلمة التعدد تعطى معنى الزيادة على الواحد، وهو فى الزواج بوجه عام
يمكن أن يقع على أربع صور، الصورة الأولى تعدد الزوجات لزوج واحد، والثانية
تعدد الا! زواج لزوجة واحدة، والثالثة زواج الجماعة أى تعدد الأ زواج لعدة
زوجات، والرابعة زواج الشيوع أى عدم انحصار عدد معين من الرجال لعدد معين
من النساء. وها هو ذا تفصيلها مع تأخير الكلام على الصورة الأولى، والبدء بما
يقل الكلام عنه من الصور. . .
شيوع الزواج:
معنى شيوع الزواج أن يكون جميع النساء فى مجتمع ما حقا مشاعا لجميع
رجاله، وجميع رجاله حقا مشاعا لجميع نسائه، بدون تقيد بنظام الزواج
المعروف. ويقول الباح! ثون من علماء الاجتماع: إن هذا النظام لم يعثر عليه فى
النظم القد يمة والحديثة. وقالوا: إن بعض المنشئين للمدن الفاضلة من الفلاسفة
أرادوا أن يكون واقعا حيا فى حياتهم، ولكن لم يتلقه أحد بالقبول، لأ نه كان
خيالا لم يسبق له تطبيق.
ولإحساس هؤلأ بعدم ملأمته للحياة الاجتماعية قال أفلاطون فى
جمهولم يته: إنه خاص بطبقة الجنود، وذلك ابتظ ء عدم ارتباطهم بحياة أسرية لها
مشاغلها، حتى يتفرغوا لخدمة الوطن. ونقل " على منصور " فى مقالاته
" ص 1 4 1 " أن حكام الجمهورية العشرة وضع لهم نظام هو تخصيص عنبر لهم
فيه نساء شائعات بينهم يتمتعون بهن كيف يشاءون، حتى لا يعرف الولد
والوالدة، منعا للتنافس بين الحكام، وتمكينا لهم من التفرغ لإدارة شئون
الجمهورية، ولا يسمح لا! حد منهم باقتناء الأ موال.
23

الصفحة 23