كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
الفصل الأول
الطلاق في التشريعات الوضعية القديمة
الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان، وكانت له طرق وأشكال
تختلف من بيئذ ءالى بيئة ومن عصر إلى عصر، وفى الوقت الذى كان الاتصاك
اجنسى فيه شائعا،! صان ترك الرجل للمرأة لا يحده عرف، ولا يضبطط قانون،
وعندما ثان الزواج موقوتا بمدة معينة كان الانفصال يتم تلقائيا عند انتهائها،
ول!! من العهإف! ت أن يتصرف بعد ذلك كما يشاء.
وهذا النوع معروف ؤى البيئات المتخلفة كالاسحيمو والهنود الحمر فى
شمالى أمري! صا، وفى المحيط الهادى وأفريقيا، وكان معروفا في عرب الجاهلية باس!
المتعة، كما ظهر نوع من الفراق كان حقا مقررا لكل من الص! إفين دون الحاجة إلى
إجراءات خاصة كما هو عند بعحش قبائل الاسكيمو وزنوج ساحل الذهب " غانا))
بأفريقيا، وبعخر القبائل الأ سيوية والا! مريكية، وفى بعحق! قبائل سومطرة لا يسمح
بالملاق إلا بعد اتفاق الطرفين عليه: " عادات الزنوج للشنتناوى، ص 32)).
وقال الباحثون: إن هذا النوع كانت المرأة تلزم فيه بدفع تعويض للزوج فى
ماقابل ما ت! جده من خسىئر (1).
إن انفحمال الزوجيز حق طبيعى إذا لم يتها الغرض من الزواج، ذلك الغرضر
الذى يلبى فيه نداء الغريزة الجنسية، ويتم التعاون على مثمالب الحياة، ويحفظ
النوصما.
ولما ثانت الا نفصال يتحل بسير الحياة الاجتماعية تدخل العرف والقانون،
وجاءت الأديان التنظيمية.
__________
(1) مقارنات على منحمور، حر 187، نضلا عن " أرثر فيليب! ع! " فى " دراسة عن الزواج
را ا أ صة فى ة فرياقيا "، و عن " و ه ا! ديورانت " فى " قصة ا احخمارد))، وعن " وستر مارك " فى كتابه
المشهور عن تاريخ الزو ا!.
230