كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وفى مقاطعة نيبال بالهند تستميعا الشو جة أن تطلة! ؤوجها إذا و ضعت إحدى
ثماو جوز الئهند تحت وسادته فى غرفة خومه، وفى سيام لا يباح الطلاق إلا مرة
واحدة، فإذا أراد بعد ذلك أن يتخلحر من امرأة أخرى تزوجئها فعليه أن يبيعبا
إذا وجد من يشتريها (1).
وفى اليابان يقول الرحالة محم! د ثابت: " إن الزواج هناك لا يقيد إلا بعد
مضى سنة، فإن ظهر عدم الوفاق ححح الفرات إن رضى أهل الزوصفي، وإلا بئ وا إلى
القانون، را الصلاق هناك مباح قانونا ".
الطلاق فى البلاد الغربية القديمة:
ا.- فى اليونان: ية! ل الدكتور مصطفى ا اخشاب أستاذ الاجتما بجامعة
انقاهرة فى كتابه 7 د 9 أم: " إنث! ى عرفوا ا الصلات، ول! صنهم كرهوه، واتره
أفلاطوت ظاههة شاذة "، وجاء فى بحث للأستاذ محمد فريد وجدى ((مجلة
الأ ؤهر (5/ 132) أن المرأة إذا لم تلد بعد الزوا! لمدة عشر سنين انفسخ عقدهما
من نفسه وحصل الصلاق، وكان الطلاق جائزا إذا لم تتكة! أخلاق الزوج! ت.
ويثول: " بول جيد " فى كتابه عن المرأة فى القموانين القديمة والحديثة
ص 77، ز صذلك جاء فى كفاب " المرأة عند قدماء اليونان)) ص د 2 1 - 35 1:
" أن ا الصلات عند اليونان كان بيد الزوج، يوقعه أ! ى سبب ودون إجراءات، فتعود
الزوجة إلى أهلبها، ويبقى الأولاد عند أبيهم ولم تعط قوانينهم حة! الطلات للمرأ 3
بورقة م! ضوبة تقدمها بنفسها للقاضى، وتذكر فيها الأ سباب إلا فى العصر
31صلاسي! ص (2).
ويضول الشنتناوى فى! صتانجه ((عادات الزوا! " ص ه 2 1، عند طلاق المرأة يرد
الزوج إلينها بائنتئا، وهى الهدايا التى جاءت جمثا من بيت أبيها، وكان يؤ! صد حو
الزوج فى طلاق زوجته عاملان، الأول: العقم، فإن قصد الزواج هو النسك، ولذا
سانت العاقرات يجلبن الا! طفال المعرضين لعوام!! الجو القاسية بقصد إهلا ثهم،
__________
(1) جريدة الجمهورية 0 1 /. 1/ 639 1 م. (2) ماقارنات على منحمور، ص 188.
234