كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

فيزورنهم على أ! مسهن وعلى الأزواص! تفاديا للطلاق، والعامل الثانى هو الزكا،
فإن جرمه ثبير، وكان يحوت للزوج أن يقتل من وجده مع زوجته على الفاحضة،
وقد لمجتلها أيضا، أما إذا لم يقتلها فإنه يعاملها بقصوة بالغة، وجبسها فى
المجيت، وإذا شاع على الا لسنة فسهت بعض الزوجات ثم تغاضى الا! زواج فإن
القانو ن ينص على فصخ الزواج.
2 - و فى الرومان القد يمة: يقول الدكتور الخشاب: " إن الطلاق كان معروفا
عندهم، ل! ضه كان يحارب ثما حورب فى اليونان "، ويقول عبد المنعم بدرة
" إن الطلاق كان بيد الرجل، فمن تزوص! زواجا دينيا فى معبد " جوبتر)) طلهت
بالطريقة! سعكا، ومن تزوج بطريهت الشراء للمرأة بالميزان أو بطريهت استعمالها
سنة فإنه لا يفقد سيادته! يكا إلا إذا باعها لاخر ولو بيعا ححوريا، وكان من
أه! ا أسبمصاب الطلاق زنى المرأة أو شروعها فى سم الرجل، أو تزييفها مفاتتى داره،
أو ادعاؤها الولاية كذبا (1).
ولما صدر قانون الا! لواح الاثنى عشر مشة 451 ق. م، أباح حرية الطلاق
بدون قيد أز شر! أ، وكثر فى عهد الإمبراطورية والجمهورية، والمرأة بعد طلاقها
تعود إنى بيت أبيها، لا نها كانت بالزواج عارية عند الزوج.
وكانت محميغة الطلاق عندهم فى العهود الأولى، كما وردت فى الألوا!
الاثنى عشر، هى: خذى متاعك لنفسك، وقد يأمرها بمغادرة المنزل بعد ذلك.
ويقال إن أول حادثة طلاق فى روما بسبب عقم الزوجة مشة 235 ق. م،
وهى طلاق " سبور يوس " من " كارفيليوس روجا "، كما ذكره المؤرخ
بلوتارك (2)، ومع ذلك استنكره الرأى العام، وكفر " ممبور يوس " عن ذلك بتقديم
نكمف أملا سه إلى الالهة والنصف الآخم لمطلتته.
ولكثرة الطلاق عند الرومان ثان النصاء يغذدن أعمارهن بعدد مرات
طلا! ئهن، سما قال "! عنيكا " (3)، وكانت كثرتة منذ القرن الثانى قبل الميلاد،
__________
(1) مقارنات على منحمور، حر 188.
(2) عادات الز! ا! للشنتناوى، ص 43 1.
(3) المرجع صنفسه، صر 5 6 1.
5 3 2

الصفحة 235