كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

وهذا النوع كان يستعمله الرجل كثيرا، فإذا ذهبت المرأة إلى الحمام دون
إذن، أو أكلت بصورة علنية، أو ذهبت إلى الملعب مع أجنبى، أو ارت! جت الزنى،
ىن ذلك ثافيا لملاقها.
أما المرأة فلا تطلق الرجل إلا إذا دخل فى مؤامرة ضد سلامة الدولة، أو زنى
شى منزل الزوجية، أو فى البلذة التى تقيم فيها امرأته.
(د) الطلاق دون سبب، وهو يوجب عقوبة على من يطلبه (1).
3 - وعند الجرمان والتيتون كان الطلاق معروفا، كما يقول الدكتور
ا! ماب، وكان مؤيدا بالعرف، حيث لا ي! جد هناك قانون، فكان للرجل طرد
المرأة والإتيان بغيرها.
كما عرفت الطلاق قبائل الأ لب والغال والكلت والأ نجلوسكسون، وكان
يقوم على مبدأ التحكليم برضا الطرفين.
وصثان الطلاق عند الجرمانيين يتم على شكل بيع، فالزوج يضترى المرأة
! ن ألمجها، وكان طرجل أن يطلقها متى شاء، ثم صار الطلاق! ستعمل برضا
الطرفين (2).
__________
(1) مقارنات علي منحمور، ىت 188، 186، وفخر الدين بن الصاحب نى مجلة الأ ز! ر
(2 1 378)، ناقلا عن مراجع أجنبية.
(2) مجلة الأزهر (مجلد 2 1 اص 376).
237

الصفحة 237