كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)

الفصل الثانى
الطلاق في التشريعات السماوية وعرب الجاهلية
1 - اليهودية:
الا! صل فى اليهودية أن عقا- الزواج مشروع للدوام، ولا يجوز توقيته "، ولكن
يجوز انحلاله، ودليلهم فى الانحلال وهو الطلاق، قول موسى: إذا اتخذ رجل
امرأة ومحمار لها بعلا، ثم لم تحظ عنده لعيب أنكره عليهها فليكتب لها كتاب
طلاق، ويدفعه إلى يدها، ويصرفها من بيته، كما يدل عليه سفر التثنية إصحاح
4 2: 1، 2 " ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر.
فإجراءات الطلاق عندهم ثلاثة:
(أ) كتابة الورقة بالطلاقت. (ب) تسليمها إليها.
(ج) طلبه أن تغادر منزله.
وجاء كأ الآيات 1، 2 من إمحمحاح 4 2 هش سفر التثنية أن الرجل الذى
يتزوجها بعد طلاقثها إذا مات للا يمبى أن تعود إ (ى زوجئها الأول، فقد تن! جمست،
والله لا يرضى عن ذلك.
جاء فى الإمحسحاح الثالث من كتاب ((أرميا ": إذا طلق رجل 1 مرأ ف،
فانطلقت من عنده، وصارت لرجل اخر فهل يرجع لثها بعد؟ ألا تتنجس تلك
الأرض نجا! مة؟
وفى أرميا أيخحا: وأما المتزوجون فأوصيهم - لا أنا، بل الرب - ألا تفارق
المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة، أو لتصالح زوجها، والتعبير بقوله:
وإن فارقته. . يعصى الحكم بجواز الطلاق.
واليهود لا يجيزون حل الوثاق الزوجى إلا أمام السلطة الشرعية، لكنكل
أجازوا للصغيرة اليتيمة التى زوجتها أمها أو أحد أقاربها أن تحل وثاق الزواج
مادامت لم تحمل ولم تتجاوز سنئها ثنتى عضرة سنة، وأجازوا للقاصر إذا لم يرشد
ولما يختل بزوجته حل رباط زوجيته.
238

الصفحة 238