كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
وفى أيام البطار قة لم يكن للزوجة اليهودية أى حق فى طلب الطلاق إلا فى
الا حوال المنصوص! عليها فى سفر الخروج، وملخصها أن الا! مة التى رفعها سيدها
إلى مرتبه الزوجة أو الحظية لها أن تخرج من عصمته مجانا بلا تمق، إذا لم يقم
الزوج بواجب إطعامها وكسوتها ومعاشرتها معاشرة زوجية، ففى هذه الا! حوال لا تأخذ
ثمنا، ولكن على الزوج أن يعطيها وثيقة طلاق.
وبعد احتلال الرومان لفلسطين بعد عام 65 ق. م، أخذت عادة تطليق المرأة
لزوجها تشيع ب! ت اليهوديات شسيئا فشيئا بتأثيو العادات الرومانية.
والا! سباب التى كات ذريعة اليهودية فى طلب الطا، ق، كما أقرها القانون
الرومانى، هعت:
(أ) عدم قدرة الزوج على مضاجعة زوجته إذا أقر هو بذلك.
(ب) تغيير الدين. (ص) مبالغة الزوج فى الفسق والفجور.
(د) الامتناع عن الإنفاق على الزوجة.
(هـ) دوام معاملتها معاملة قاسية.
(و) ارت! صاب الزوج جريمد يفر على أثرها من البلاد.
(ز) إصابة الزوج بمرض خبيث أو الاشتغاك بتجارة غير مشروعة بعد
الزوا! (1).
والقراءون من اليهود فصلوا العيوب المسوغة للطلاق، فأجازوا تطلية! المرأة
المتبذلة فى الا! يام المقدسة، والتى تطعم النجس لغيرها، أو تخفى الحيض عن
زوجها، وأجازوا تطليق المرأة التى ب! ها عيب خفقى كالنممثر والجدرى، وقصر النض!!
والرائحة الخبيثة، والعمى والصمم والجنون والخرس، وكل عاهة لا بهجى برؤها.
و أجاهوا تطليهت المرأ 3 التى بئها عيب خلقى كسوء المعاملة، وشد! المنازعة
والعناد والإسراف، وأجازوا تصلية! المرأة المتبذلة فى الص! إق والأسواق، ومق
فهت! سب ما يممم شرفها.
__________
(1) عادات الزوا!، للشنتنازى، ص! ا آ - 3 آ
239