كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 6)
يقول المقريزى فى خططه (4 1 374): " ويجيز اليهود التطليق بدون
عذر، كرغبته فى التزوج بأجمل منها، وهو ما يعنيه عدم الحظوة، لكنه لا يحسن
إلا عند أحد العذرين المذكورين: الخلقى والخنقى، ويكلفون بطلاق الموأة إذا لم
تلد بعد عشر سنوات من العقد، ويتزوج أخرى. .
ولو نوى الطلاق حرمت عليه بمجرد النية، ووجب قنفيذه، ولا يجوز
للمرأة أن تطلب الطلاق مطلقا مهما كانت عيوب زوجها، ولو كان زانيا،
ويجوزونه بالفاحشة والصحر والرجوع عن الدين.
وعلى من طلق أن يدفع خمسة وعضرين درهما للبكر، ونصنهها للثيب،
ويحرر طلاقها فى كتاب بعد أن يقول الزوج: أنت طالوق منى مائة مرة، ومختلعة
منى، وفى سعة أن تفشوجى من شئت.
ولا ياقع طلاق الحامل أبدا، إلا أن يجوزوه، وللرجل أن يراجع زوجته ما لم
تتزوج، فإن تزوجت حرمت عليه إلى الا بد)) انتهى. ا
وا الصلاق عند اليهود بيد الرجل، ويحرم عليه أن يماإ ق فى حالتين:
(أ) إذا اتهم زوجته بأنها ليست بكرا، وقدم أبوها ثوبا به بقع دم البكارة
أمام الناس، فيغرم الزوج غرامة تدفع لأ بيها، ثم يحرم عليه محللاقها عقابا له، وإدت
جاز أن يتزوج عليها.
(ب) إذا هتك عرمخفتاة بدون رضاها ألزم بزواجها، وحرم عليه طلاقها (1) لا
وعندهم أن ا المملقة لو تزوجت باخر ثم مات عنها لا تحل لزوجها الأول، وقد مر
ذلك.
والتلمود الذى وضعه أحبار اليهود بعد ميلاد المسيح أعمى للمرأة حهت
طلب ا الح! لات من القامخحى، مع تأ! جدهم أن أمححله أن يكون بيد الرجل، وقد
فسروا ما ورد فى سافر التكوين - مع أن الرجل بزواجه يلتصق بامرأته، ويكونان
__________
(1) ماقارخات على منثمور ص ا 16، نقلا عن " رينيه ليفى " فى كتاب له عن ا الصلاق عند
لينهود، وصت سضر التثخيذ: إمحمحاح 2 2.
0 4 2